وبالرجال ، وإلحاق النسوة بهم إنّما هو بالإِجماع المفقود في المورد .
وتسليم العموم والتخصيص بالمحدثين بالإِجماع ومنع الحدث في المقام ـ كما في المدارك ـ (١) غير سديد ؛ لأنّ التخصيص حينئذٍ إنّما هو بالقدر الثابت عليه الإِجماع .
والثاني : بمنع الأولوية مع الأغسال .
والثالث : بأنه إنّما هو على تقدير الدليل على اللزوم ، وهو غير متحقّق .
وللثاني : قوله ـ في المرسلة الطويلة ـ لبنت أبي حبيش : « فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب » (٢) فإنّ قوله : « وإن سال » يدلّ على كونها كثيرة .
ويردّ : بعدم دلالته على الوجوب كما ذكرنا غير مرّة (٣) .
والأخبار المصرّحة بأنّ كلّ غسل قبله أو فيه وضوء (٣) .
ويردّ أيضاً : بعدم الدلالة على الوجوب ، كما مرّ في موضعه .
سلّمنا ، ولكنه مقيّد بكونه محدثاً بالإِجماع ، ولم يثبت الحدث هنا .
وأيضاً : إذا كانت متوضّئةً ولم تحدث بالأحداث الصغريات يصدق أنّها توضّأت قبل الغسل .
نعم ، يثبت من ذلك أنه يجب الوضوء لو صدر عنها بعد الوضوء حدث أصغر ، وهو كذلك لعمومات إيجابه له .
__________________
(١) المدارك ٢ : ٣٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨١ أبواب الحيض ب ٥ ح ١ والمَثعَب : مسيل الماء .
(٣) ولا يرد ـ لو حمل الغسل في المرسلة على غسل الحيض ـ أن الوضوء أيضاً غير واجب في الكثيرة وهذا بعيد أن يهمل حكمه الواجب واكتفى بالمستحبّ ؛ لأن الحكم بالاستحباب إنما هو لأجل الأصل فيمكن أن يكون واجباً وذكر الواجب في الثلاثة وأهمل حكم المنفرد كما لم يذكر الغسل الواحد للمتوسطة مع شمول الكلام لها ( منه رحمه الله ) .
(٤) انظر الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ .