لا لانتقاض تيمّمه مطلقاً أو بالنسبة إلى غير هذه الصلاة ، ولا لأجل صدق الوجدان والتمكّن ؛ لكونهما محلّي نظر (١) .
بل لأنّ مقتضى الآية : وجوب الوضوء أو التيمّم عند إرادة كلّ صلاة ، خرج ما خرج بدليل شرعي ، فيبقى الباقي . مع أنّ المخرج ـ نحو صحيحة زرارة : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار ؟ فقال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماءً » (٢) الحديث ، وقريبة منها رواية السكوني (٣) وغير ذلك ـ مخصوص بغير المورد (٤) ، بل يدلّ بضميمة الإِجماع المركّب [ على ] أنّ من أصاب الماء لا يصلّي غير صلاة واحدة بتيمّم واحد .
خلافاً للمعتبر والروض والمدارك (٥) ، بل أكثر المتأخّرين ؛ لعدم التمكّن من استعمال الماء ، لتحقّق المانع الشرعي ، ولأنّ تيمّمه إن انتقض فيلزم بطلان الصلاة التي فيها أيضاً ، وإلّا فلا وجه لإِعادته ، ولا معنى للانتقاض بالنسبة إلى صلاة دون اُخرى .
وضعفهما ظاهر بعد ما ذكرنا .
والظاهر عدم جواز العدول إلى فائتة سابقة اُخرى ؛ لما ذكر من الأصل .
ج : لا فرق فيما ذكرنا من القطع والإِتمام بين الفريضة والنافلة ؛ لإِطلاق
__________________
(١) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : فإن انتقاض المطلق يوجب بطلان الصلاة التي فيها ، والانتقاض بالنسبة لا معنى له . وصدق الوجدان لو أوجب النقض لانتقض حين وجوده وبطلت هذه الصلاة التي فيها .
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٠١ / ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ٣٨٠ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٥ .
(٤) بقوله : « أو يصب ماءً » . منه رحمه الله تعالى .
(٥) المعتبر ١ : ٤٠١ ، روض الجنان : ١٣٠ ، المدارك ٢ : ٢٤٧ .