الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيام حيضها » (١) .
أمر في الكثيرة بجعل سائر الجسد خارج المسجد ، وفي القليلة عقب دخول المسجد عن الوضوء .
ويضعّف أولاً : بعدم دلالتها على الحرمة أصلاً .
وثانياً : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المسجد أبداً .
وثالثاً : بمنع الدلالة على ما ذكروه من التفصيل في اللبث والجواز جدّاً .
ورابعاً : بأنّ الأول بعد الأعمال الموجبة للجواز إجماعاً والنهي عن إتيان بعلها إنّما هو في أيّام الحيض .
وفي موثّقة عبد الرحمن (٢) ـ الواردة في حكاية امرأة أخيه في نفاسها ـ دلالة على الجواز . والتعقيب الثاني لا يدلّ على التعليق بوجه .
نعم ، لا بأس بالقول بالكراهة في الثلاثة حذراً عن المخالفة .
كما يكره لها دخول الكعبة أيضاً ، ولو مع الأفعال وفاقاً لجماعة (٣) ؛ للمرسلة (٤) .
وعن الشيخ وابن حمزة القول بالتحريم (٥) ، وليس بقويم .
نعم ، يحرم ذلك بل دخول المساجد مطلقاً ـ على القول بحرمة إدخال النجاسة الغير المتعدية أيضاً فيها ـ قبل تبديل القطنة والخرقة وغسل الفرج ، وهو أمر آخر ، بل بعد التبديل والغسل أيضاً لو تلطخ بعدهما .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٨ الحيض ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ٩٨ الحيض ب ١٢ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٥ أبواب النفاس ب ٣ ح ٩ .
(٣) منهم الحلّي في السرائر ١ : ١٥٣ والعلامة في التحرير ١ : ١٢٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٤٩ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٤٩ الحج ب ١٥٣ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٩ / ١٣٨٩ الوسائل ١٣ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٩١ ح ٢ .
(٥) المبسوط ١ : ٣٣١ ، الوسيلة : ٦١ .