إذا كان انقطاع بُرءٍ دون فترة ، كما عن ظاهر الخلاف وفي القواعد ، والمنتهى (١) ، ومال إليه جمع من متأخّري المتأخّرين (٢) ، أو مع فترة متّسعة للطهارة والصلاة ثانياً ، كما عن نهاية الفاضل (٣) ؛ فإنهم قالوا بالتأثير فيبطلها ويوجب الوضوء ، لأنّ هذا الدم حدث مغتفر بعد الطهارة وقبل الصلاة حال الضرورة ، وهي الاستمرار أو عدم البرء ، فلا ينسحب فيما لا ضرورة فيه ، أعني حال الانقطاع مطلقاً أو للبرء .
أو لا يؤثّر مطلقاً ، كما عن المحقّق والجامع (٤) ؟
الأقوى : الأخير ؛ لاستصحاب جواز الدخول في الصلاة قبل الانقطاع ، وعدم معلومية تقييده (٥) بالاستمرار ، ولأنه لم يثبت تأثير هذا الدم شرعاً زائداً على إيجاب ما فَعَلَتْ ، وأمّا غيره فلا .
وكونه حدثاً مطلقاً ممنوع ، ولو سلّم فكونه مؤثّراً في شيء زائداً على ما فَعَلَتْ غير ثابت (٦) .
وممّا ذكرنا ظهر عدم تأثيره في بطلان الطهارة والصلاة لو حصل في أثناء الصلاة فتستمرّ في صلاتها . خلافاً لجماعة (٧) ، فقالوا بتأثيره وإيجابه للوضوء وإعادة الصلاة ، هذا .
ثمَّ إنه على فرض التأثّر في الصورتين فالتخصيص بالوضوء لا وجه له ، بل اللازم في كلّ دم تأثيره فيما يوجبه .
هذا كلّه إذا لم يصدر حدث آخر غير الدم ، وأمّا لو حصل غيره من ريح أو
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٥١ ، القواعد ١ : ١٦ ، المنتهى ١ : ١٢٢ .
(٢) المدارك ٢ : ٤٠ ، الحدائق ٣ : ٣٠٢ .
(٣) نهاية الاحكام ١ : ١٢٨ .
(٤) المعتبر ١ : ١١٢ ، الجامع : ٤٥ .
(٥) في « ق » و « هـ » تقيده .
(٦) والاستدلال للمختار بثبوت العفو ليس بجيد ، إذ الخصم يمنع بثبوته ويخصه بصورة الاستمرار ويدعى تبادرها أيضاً من الأخبار . ( منه رحمه الله ) .
(٧) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٩٩ .