وغيرها (١) . بل هو المشهور كما صرّح به جماعة (٢) ، بل بلا خلاف كما عن شرح الجمل للقاضي (٣) ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب (٤) ، مؤذناً بدعوى الإِجماع ، بل عن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه (٥) .
لا لما دلّ على وجوبه حال الاحتضار الموجب له هنا بالأولوية ؛ لمنع الأولوية ، مضافاً إلى الاختلاف في الكيفية .
ولا لصحيحة معاوية الحاكية لوصية البراء بجعل وجهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وﺁله إلى القبلة فجرت به السنّة (٦) ؛ لأنّ السنّة فيها وإن لم تكن ظاهرةً في الندبية بل الظاهر منها إرادة الطريقة ، إلّا أنها تحتمل الأعمية .
بل للرضوي ، والمروي في الدعائم ، ودعوات الراوندي ، المنجبر ضعفها بما مرّ :
الأول : « ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة » (٧) .
والثاني ، وفيه : « قال : اضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ولا تكبّوه لوجهه ولا تلقوه على ظهره ، ثم قال للذي وليه : ضع يدك على أنفه حتى يتبيّن لك استقبال القبلة » (٨) إلى آخره .
والثالث : « فإذا وضعته في قبره فضعه على يمينه مستقبل القبلة » (٩) .
__________________
(١) كالذكرى : ١٦ ، والروضة البهية ١ : ١٤٦ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧١ .
(٢) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٩ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٦٨ .
(٣) شرح الجمل : ١٥٤ .
(٤) المدارك ٢ : ١٣٦ .
(٥) التذكرة ١ : ٥٢ .
(٦) الكافي ٣ : ٢٥٤ الجنائز ب ٩٥ ح ١٦ ، الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٩ ، التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧١ ، وفي الجميع بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب الدفن ب ٦١ ح ١ و ٢ .
(٧) فقه الرضا (ع) : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الدفن ب ٥١ ح ٢ بتفاوت يسير .
(٨) الدعائم ١ : ٢٣٨ بتفاوت ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٥١ ح ١ .
(٩) دعوات الراوندي : ٢٦٥ .