كلامهم على تأكّد الاستحباب ، كما ذكره غير واحد من الأصحاب (١) ، ونقل عن شيخنا البهائي (٢) وبعض من تأخّر عنه أيضاً ، ويميل إليه المحقّق الأردبيلي والكفاية بعض الميل (٣) ؟
والحقّ هو الأول ؛ لا لاستفاضة النصوص بأنه سنّة ، كصحيحة ابن يقطين ، وزرارة :
الاُولى : عن الغسل يوم الجمعة والأضحى والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » (٤) .
والثانية : عن غسل الجمعة ، قال : « سنّة في السفر والحضر » (٥) الحديث .
ومرسلة المفيد : « غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر » (٦) وغير ذلك .
والتصريح بكونه تطوّعاً في المروي في جمال الأسبوع : « اغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك ، فإنه ليس شيء من التطوع أعظم منه » (٧) .
وعدّه من المستحبات في جملة من الأخبار (٨) .
وجعلِه متمّماً للوضوء كجعل النافلة من الصلاة والصيام لفريضتهما في خبر
__________________
(١) كصاحب الحدائق ٤ : ٢٢٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٧١ .
(٢) الحبل المتين : ٧٨ .
(٣) مجمع الفائدة ١ : ٧٣ ، الكفاية : ٧ .
(٤) التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٩ .
(٥) التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٠ .
(٦) المقنعة : ١٥٨ .
(٧) جمال الأسبوع : ٣٦٦ .
(٨) الوسائل ٣ : ٣١١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ .