الصيرفي (١) .
لعدم دلالة شيء منها :
أما الاُولى : فلأنّ السنّة في الأخبار أعم من الواجب ؛ فإنّها بمعنى الطريقة ، وتستعمل فيها كثيراً في الواجب أيضاً ، كما في الرضوي : « إنّ غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جلّ وعزّ ، وإنّه ليس من الغسل فرض غيره ، وباقي الأغسال سنّة واجبة ، ومنها سنّة مسنونة ، إلّا أنّ بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض » (٢) وفي الروايات العديدة : إنّ غسل الميت سنّة ، وفي رواية سعد : « الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة والباقي سنّة » (٣) إلى غير ذلك .
وليس في قوله في الاُولى : « وليس بفريضة » دلالة على الاستحباب ؛ لأنّ المراد بالفريضة ما ثبت وجوبه بالكتاب ، ولذا حصر في المستفيضة غسل الفريضة بغسل الجنابة .
ولا في السؤال فيها حيث إنّه وقع عن الحكم دون المأخذ ؛ لعدم صراحة ولا ظهور في كون السؤال عن الحكم ، مع أنّ الفريضة وعدمها أيضاً حكمان يترتّب عليهما بعض الآثار ، كتقديم الفرض على الواجب عند تعارضهما .
ولا في جمعه فيها وفي الأخيرة [ مع ] (٤) غسل العيدين المستحب قطعاً ، وإلّا لزم استعمال اللفظ في معنييه ؛ لجواز عموم المجاز .
وأمّا الثانية : فلأعمية التطوّع لغةً من المستحب ، فإنّه مأخوذ من الطاعة ، ولو سلّم الاختصاص في العرف المتأخر فالأصل تأخّره .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢ الطهارة ب ٢٨ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١١١ / ٢٩٣ ، الوسائل ٣ : ٣١٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٧ .
(٢) فقه الرضا (ع) : ٨١ ، مستدرك الوسائل ١ : ٤٤٧ أبواب الجنابة ب ١ ح ١ بتفاوت يسير .
(٣) التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٩ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٩ ، الوسائل ٢ : ١٧٦ أبواب الجنابة ب ١ ح ١١ .
(٤) في النسخ : بين ، وما أثبتناه هو الأنسب .