وأمّا الأخيران فظاهران .
بل للتصريح بجواز تركه للنساء مطلقاً ـ الموجب لجوازه للرجال بعدم الفصل ـ في المروي في الخصال : « ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ، ويجوز لها تركه في الحضر » (١) .
وفي النبوي المنجبر بما مرّ : « من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل » (٢) .
والمروي في العلل والعيون : « وعلّة غسل العيد والجمعة » إلى أن قال : « فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلاً له على سائر الأيام ، وزيادة له في النوافل والعبادة » (٣) وهو صريح في كونه نافلةً .
والرضوي ، وفيه ـ بعد عدّ ثلاثة وعشرين غسلاً من غير عدّ أغسال النساء وغسل المسّ ـ : « الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت وغسل الإِحرام ، والباقي سنّة » (٤) . ومن الباقي غسل الجمعة ، وهو صريح في أنّ المراد من السنّة فيه غير الواجب .
ونحوه في الصراحة أيضاً قوله : وروي « أنّ الغسل أربعة عشر وجهاً ، ثلاث منها غسل واجب مفروض » إلى أن قال : « وأحد عشر غسلاً سنّة : غسل العيدين والجمعة » (٥) إلى آخره .
وخبر علي بن أبي حمزة : عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ قال : « هو سنّة » قلت : فالجمعة ؟ قال : « هو سنّة » (٦) وهو أيضاً صريح فيما ذكرنا ، وإلّا لم يحصل
__________________
(١) الخصال : ٥٨٦ .
(٢) سنن ابن ماجه ١ : ٣٤٧ / ١٠٩١ .
(٣) علل الشرائع : ٢٨٥ / ٤ ، وعيون أخبار الرضا ٢ : ٨٧ .
(٤) فقه الرضا (ع) : ٨٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ .
(٥) فقه الرضا (ع) : ٨٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ .
(٦) التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٥ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٢ .