أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل ، فقد يجب عليك الغسل » (١) .
فإنّ الثانية أخص من الاُولى ؛ لاختصاصها بما قبل الغسل ، فتختص الاُولى بما بعده .
مع أن في مفهومها أيضاً تأييداً للمطلوب ، كصحيحة محمد (٢) ، وخبر ابن سنان (٣) النافيين للبأس عن مسّه وتقبيله بعد الغسل . وجعلهما دليلين لا يخلو عن مناقشة .
وأمّا ما رواه عمّار في الموثّق من اغتسال كلّ غاسل وماسٍّ للميت وإن كان مغسولاً (٤) . وتعليل نفي الغسل عمّن أدخله القبر في بعض الروايات (٥) : بأنه يمس الثياب ، فلمخالفته الإِجماع لا يصلح لمعارضة ما مرّ .
وحمله الشيخ في التهذيبين على الاستحباب (٦) ، واحتمله في البحار (٧) .
وليس ببعيد .
واستبعاد بعض مشايخنا (٨) لا وجه له .
وقوله : « لا تغتسل » في صحيحة الحلبي لكونه نهياً بعد الوجوب ، ففي إفادته الزيادة على تجويز الترك كلام ، مع أنّ كونه نفياً مستعملاً في تجويز الترك محتمل .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب غسل المس ب ٤ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب غسل المسّ ب ٣ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب غسل المسّ ب ٣ ح ٢ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب غسل المسّ ب ٣ ح ٣ .
(٥) الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب غسل المسّ ب ٤ ح ٤ .
(٦) التهذيب ١ : ٤٣٠ ، الاستبصار ١ : ١٠١ .
(٧) بحار الأنوار ٧٩ : ٩ .
(٨) قال في الحدائق ٣ : ٣٢٩ : . . . فحمله في التهذيبين على الاستحباب ، وفيه بُعد .