ولتغسله امرأته إذا مات » (١) .
وموثّقة سماعة : عن رجل مات وليس عنده إلّا النساء ، قال : « تغسّله امرأة ذات محرم منه وتصبّ النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها » (٢) .
وخبر الشحام : عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : « إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها » وعن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : « إن لم تكن له معهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسّل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته » (٣) .
والمروي في الدعائم : في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسّلهما ، قال : « يدفنان بغير غسل » (٤) .
وتدلّ عليه أيضاً الأخبار الآمرة بغسل موضع الوضوء خاصة ، كخبر أبي بصير (٥) . أو كفّيها كذلك ، كخبري جابر (٦) وابن فرقد (٧) . أو موضع التيمّم ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٨ ، الجنائز ب ٢٩ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٤ الوسائل ٢ : ٥٣١ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٧ ، ولا يخفى أن الزيادة موجودة في رواية الكناني أيضاً .
(٢) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٤ ، التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢٠ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٩ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٨ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٧ .
(٤) دعائم الاسلام ١ : ٢٢٩ ، المستدرك ٢ : ١٨٣ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ٢ .
(٥ و ٦) التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٠ ، ١٤٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٥ ، ٧١٦ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٦ ، ٨ .
(٧)
الكافي ٣ : ١٥٨ ، الجنائز ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٨ ، الاستبصار ١ :