كرواية المفضّل (١) ، حيث إنّ هذه الاُمور غير الغسل ، فالأمر بها دون الغسل مع كونه موضع البيان يدلّ على سقوطه ، بل في رواية داود (٢) تصريح به .
وأمّا هذه الاُمور فليس شيء منها واجباً ؛ للإِجماع ، وخلوّ الروايات عن الدالّ على الوجوب .
نعم ، يحتمل استحبابها ، بل هو الأظهر كما يظهر من التهذيبين (٣) وعن المبسوط (٤) . ولا تنافيه حرمة النظر ؛ لسهولتها بدونه .
وهل يستحب الغسل بصب الماء من فوق الثياب أم لا ؟ ظاهر المعظم : الثاني . وهو كذلك ؛ للأصل ، وظهور الروايات في مطلوبية ترك الغسل ، بل صراحة خبر ابن فرقد ، ورواية زيد بن علي (٥) فيها ، حيث رتّب في الأول على الغسل الدخل عليهم أي العيب ، وأنكر في الثاني ترك التيمّم الدالّ على رجحانه الغير المجتمع مع الغسل إجماعاً .
وظاهر الاستبصار ، وموضع من التهذيب (٦) ، ومحتمل كلام ابن زهرة ، والحلبي (٧) : استحبابه ؛ لرواية زيد بن علي : « إذا مات الرجل في السفر مع النساء
__________________
٢٠٢ ـ ٧١٣ ، الوسائل ٢ : ٥٢٣ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٢ .
(١) الكافي ٣ : ١٥٩ ، الجنائز ب ٢٩ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٨ ، التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ / ٧١٤ ، الوسائل ٢ : ٥٢٢ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ١ .
(٢) وهي رواية ابن فرقد المتقدمة آنفا .
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ، ولكن الموجود في الأول هو الجواز نعم صرّح في الثاني بالاستحباب .
(٤) المبسوط ١ : ١٧٥ وفيه : وقد رويت في أنه يجوز لهم أن يغسلوا محاسنها يديها ووجهها . . .
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٤ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٤ .
(٦) الاستبصار ١ : ٢٠٤ ، التهذيب ١ : ٤٤٢ ، قال : لأن الوجه في هذين الخبرين ( يعني خبر زيد وجابر ) على ضرب من الاستحباب .
(٧) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، قال في كشف اللثام ١ : ١١١ ويحتمله كلام الحلبيين ولم نعثر عليه في الكافي لأبي الصلاح .