ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صباً » (١) الحديث .
ورواية أبي سعيد : « إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها محرم يصبون عليها الماء صباً » ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صباً ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسّه وهو حي صببن الماء عليه صباً » (٢) .
ورواية جابر : في رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ رجل ، قال : « يصببن الماء من خلف الثوب ويلفّفنه في أكفانه من تحت الستر ويصلّين عليه صفاً ويدخلنه قبره » والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : « يصبّون الماء من خلف الثوب ويلفّونها في أكفانها ويصلّون ويدفنون » (٣) .
ويجاب عنها : بمعارضتها مع ما مرّ ، فيرجع إلى الأصل ، مع أنّها موافقة للعامة (٤) ، كما تصرّح به الرواية الثانية ، فبها تخرج عن صلاحية المعارضة وتحمل على التقية .
مضافاً إلى أنّ صب الماء ليس صريحاً ولا ظاهراً في الغسل ، فإرادة الصبّ على أحد المواضع المتقدمة أو زائداً عليه من دون تحقق الغسل ممكنة .
وممّا ذكر يظهر ضعف الاستدلال بتلك الأخبار على وجوب التغسيل من
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٥٢٣ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢١ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ١٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ / ٧١٢ ، الوسائل ٢ : ٥٢٤ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٥ .
(٤) نقله في المغني ٢ : ٣٩٦ عن الحسن وإسحاق وفي بداية المجتهد ١ : ٢٢٧ عن قوم .