العرض ، بالإِجماع ، كما في المنتهى ، واللوامع ، وعن المعتبر (١) . والنصوص بها وباستحبابها بلا معارض مستفيضة ، كما تقدم كثير منها (٢) .
وعمامة المرأة الخمار ، فهو فيها بدلها في الرجل ، كما في الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (٣) ، واللوامع ، وعن الإِسكافي والعماني (٤) ، والشيخ في أكثر كتبه (٥) ، والجامع (٦) ، ونسب إلى المشهور (٧) ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب (٨) ، وفي اللوامع : بالإِجماع والنصوص ، كصحيحة محمد ، المتقدّمة (٩) . ورواية البصري : في كم تكفّن المرأة ؟ قال : « تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار » (١٠) .
والرضوي : « والمرأة تكفّن في ثلاثة أثواب : درع وخمار ولفافة » (١١) .
والمروي في الدعائم : « ويخمر رأس المرأة بخمار ، ويعمّم الرجل » (١٢) .
وبتلك الأخبار تقيّد إطلاقات العمامة ، مع اختصاص كثير منها بالرجل ، مضافاً إلى التعارف الموجب للتبادر .
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٤٠ ، المعتبر ١ : ٢٨٣ .
(٢) راجع ص ١٧٩ ، ١٨٣ ، ١٨٦ .
(٣) الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد ١ : ١٨ .
(٤) حكى عنهما في الذكرى : ٤٨ .
(٥) لم نعثر عليه في النهاية والمبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل .
(٦) الجامع : ٥٣ .
(٧) كما نسبه في الرياض ١ : ٦٠ .
(٨) المدارك ٢ : ١٠٥ .
(٩) في ص ١٨٠ .
(١٠) الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ٢٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٦ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٨ .
(١١) فقه الرضا : ١٨٥ .
(١٢) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٢ .