صرّح به جماعة (١) ـ فالقول بعدم وجوبها ضعيف ، وجواز انتظار الجماعة ـ كما عن النهاية والدروس (٢) ـ غير سديد .
نعم ، الظاهر عدم مضرّة الاشتغال بمقدّمات الصلاة ـ كالستر والاستقبال والأذان والإِقامة ـ في العندية العرفية
وفي وجوب مقارنة الوضوء أيضاً في القليلة والمتوسّطة قول محكي عن الشيخ ، والحلّي ، وظاهر الذكرى (٣) ؛ لكون هذا الدم حدثاً ، والصلاة بالحدث مخالفاً للأصل ، فيجب التقليل ما أمكن .
ولثبوت العفو عمّا لا يمكن الانفكاك عنه من هذا الدم دون غيره .
وللقطع بالخروج عن العهدة مع المقارنة دون الفصل .
ولتبادره من قولهم عليهم السلام : « تتوضّأ لكلّ صلاة » كما عن قولهم : « تغتسل عند كلّ صلاة » .
ولأنه لولاه لم يحتج إلى وضوء آخر للعصر والعشاء .
وقول آخر بالعدم منقول عن المختلف (٤) ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وعمومات تجويز الطهارة في أوّل الوقت . وهو الأقوى ؛ لذلك .
وضعّف أوّل أدلّة المخالف : بالمنع عن وجوب التقليل المخالف للأصل هنا أولاً ، وبالمنع عن حدثية مطلق هذا الدم ثانياً .
فإن قيل : لا معنى لحدثيته إلّا كونه مانعاً عن مثل الصلاة ومرتفعاً بالطهارة كما في سائر الأحداث .
قلنا : الثابت منه حدثيته في الجملة ، لا حدثية كلّ جزء منه لكلّ صلاة . والحاصل : أنّ الحدثية ليست شيئاً زائداً على المانعية من الصلاة بل هي عينها ،
__________________
(١) المدارك ٢ : ٣٥ ، الذخيرة : ٧٦ ، الرياض ١ : ٤٨ .
(٢) نهاية الإِحكام ١ : ١٢٧ ، الدروس ١ : ٩٩ .
(٣) المبسوط ١ : ٦٨ ، السرائر ١ : ١٥٢ ، الذكرى : ٣١ .
(٤) المختلف : ٤١