الوضوء والغسل عند تعذّرهما (١) ، وبه صرّح الأردبيلي (٢) ووالدي العلّامة رحمه الله ، وبعض مشايخنا المحقّقين (٣) ، وبعض سادة مشايخنا في منظومته (٤) ، والحدائق ، ونسبه فيه إلى المشهور (٥) .
وهو الحقّ ؛ لكفاية فتوى هؤلاء مع الشهرة المحكية في إثبات الاستحباب ، ولذا قال الشيخ علي في شرح القواعد : والحقّ أنّ ما ورد به النصّ أو ذكره من يوثق به من الأصحاب ـ كالتيمّم بدلاً من وضوء الحائض للذكر ـ يصار إليه (٦) . انتهى .
مضافاً إلى الرضوي : « وصفة التيمّم للوضوء والغسل من الجنابة وسائر أبواب الغسل واحد » (٧) . فإن المستفاد منه مشروعية التيمّم المستلزمة لرجحانه في جميع أبواب الغسل ، حيث إنّ الجمع المضاف مفيد للعموم .
ويثبت في جميع أبواب الوضوء أيضاً بعدم الفصل ، بل بما بعد قوله المتقدم : « التيمّم غسل المضطر ووضوؤه » : « وهو نصف الوضوء من غير ضرورة إذا لم يجد الماء » (٨) دلّ على أنه نصف الوضوء حين لا يوجد الماء مطلقاً في غير حال الوجوب ، والمراد نصفيته في الترغيب أو الثواب أو الفضيلة أو أضراب ذلك ، وكلّ ما كان يفيد الرجحان ، بل ذكره عليه السلام لذلك إنشاء لبيان الرجحان . وضعفهما بعد جبرهما بما مرّ غير ضائر ، مع أنّ المقام مقام المسامحة .
__________________
(١) نهاية الإِحكام ١ : ٢١٥ .
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٤٣ .
(٣) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(٤) بحر العلوم في الدرة النجفية : ٤٧ .
(٥) الحدائق ٤ : ٣٧٠ .
(٦) جامع المقاصد ١ : ٧٩ .
(٧ و ٨) فقه الرضا (ع) : ٨٨ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٥ أحكام التيمم ب ٩ ح ١ .