وأمّا تجويزه مطلقاً ـ كما في الأول ـ للغلبة ، أو استحبابه ، أو احتمال جوازه وإن لم يبلغ النصف ـ كما عن الرابع (١) ـ فمشكل بل ضعيف .
وفي اللفّافة أن تشمل جميع البدن طولاً وعرضاً ، مع إمكان جعل أحد جانبيه في العرض على الآخر ؛ لأنه المتبادر ، ولتحقيق معنى اللف . وتجويز الخياطة (٢) غير جيّد ؛ لعدم تبادره .
وينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شدّه من الطرفين . وقيل بوجوبها ؛ لعدم تبادر غيره (٣) . وفيه نظر . والاستحباب أظهر مع إذن الوارث أو الوصية .
وفي المئزر ـ على اعتباره ـ أن يستر ما بين السرّة والركبة ، كما عن غير الأول من الكتب المتقدّمة (٤) ، لأنه المفهوم في العرف والعادة . أو يسترهما مع ما بينهما ، كما في الأول (٥) . ولا بأس به .
واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة (٦) بعيد ، والتعليل بأنّ وضعه لسترها غير سديد .
وعن المراسم وفي المقنعة : من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه (٧) .
وعن المصباح ومختصره : منها إلى حيث يبلغ المئزر (٨) .
وعن الوسيلة والجامع : من الصدر إلى الساقين استحباباً (٩) .
__________________
(١) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ١١٦ ، ولم نعثر عليه .
(٢) كما جوّزها في الرياض ١ : ٥٧ .
(٣) الرياض ١ : ٥٧ .
(٤) راجع الرقم (٣) ص ١٩٣ .
(٥) جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ .
(٦) كما احتمله في الروض : ١٠٣ .
(٧) المراسم : ٤٩ ، المقنعة : ٧٨ .
(٨) مصباح المتهجد : ١٩ .
(٩) الوسيلة : ٦٦ ، الجامع : ٥٣ .