فالظاهر عدم التنفس بعد أيام الاستظهار مع اختياره ، وبعد العادة مع ترك الاستظهار مطلقاً ، وإن كان الاحتياط مع عدم التجاوز عن العشرة حسناً جدّاً .
الخامسة : إنما يحكم بالتنفس في أيام العادة للمعتادة أو العشرة لغيرها مع وجود الدم فيها ، بل أو في طرفيها ، على الأظهر المصرّح به في كلام جماعة ، وهو المحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والإِصباح ، والمهذب ، والجواهر (١) ، والسرائر ، والجامع ، والشرائع ، والمعتبر (٢) ، بل الظاهر كونه إجماعياً .
لاستصحاب التنفس ، وإطلاق صحيحة ابن مسلم : « أقلّ ما يكون : عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » (٣) .
وتردّد فيه بعض متأخّري المتأخّرين (٤) ، بناء على تجويزه أقلّية الطهر المتخلّل في الحيض عن العشرة . وهو ضعيف .
ومنهم مَن تردّد في ثبوت حدّ لأقلّ الطهر في النفاس ؛ لعدم الدليل (٥) .
وهو محجوج بالصحيحة وما بمضمونها .
ولو رأته في أحد الطرفين خاصة فلا شك في عدم تنفسها في الخالي عن الدم متقدّماً أو متأخّراً ، ولا في تنفسها وقت الدم .
أمّا إن كان هو الطرف الأول : فظاهر .
وإن كان الآخر : فلظاهر الإِجماع ، وعموم مفهوم موثّقة عمّار ، المتقدّمة (٦) الدالّة على نفاسية كلّ دم خارج إذا ولدت ، خرج ما يخرج بعد مضي أكثر النفاس
__________________
(١) المبسوط ١ : ٦٩ ، الخلاف ١ : ٢٤٨ ، المهذب ١ : ٣٩ ، جواهر الفقه : ١٧ .
(٢) السرائر ١ : ١٥٥ ، الجامع : ٤٥ ، الشرائع ١ : ٣٥ ، المعتبر ١ : ٢٥٦ .
(٣) الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٢ الوسائل ٢ : ٢٩٧ أبواب الحيض ب ١١ ح ١ .
(٤) الحدائق ٣ : ٣٢٥ .
(٥) الذخيرة : ٧٩ .
(٦) في ص ٤٣ .