ذلك ، وذلك لا ينافي وجود الأقلّ .
ومنه يستفاد إمكان حمل قول من تقدّم على الجعفي أيضاً (١) بل بعض مَن تأخّر عن المختلف (٢) ، على المختار في ذلك ، فإنّهم لم يذكروا إلّا أنّ ذلك أكثرهُ .
ويؤيّدهُ : استدلال جمع ممّن صرّح بذلك بأخبار الرجوع إلى العادة .
ثم مع انقطاع دم المعتادة على العادة أو الأقلّ لا كلام ، وإلّا فتستظهر بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة ، أو تمام العشرة ؛ لوروده في الأخبار (٣) . استحباباً ؛ لعدم ثبوت الزائد عليه منها .
وحكم ما بين أيام العادة وأقصى النفاس حكم ما بينها وبين أقصى الحيض ، على ما صرّح به جماعة (٤) .
وهو محلّ نظر ؛ لعدم ثبوت المساواة الكلية بين الحيض والنفاس ، وتصريح قويّة مالك ، المتقدّمة (٥) في آخر مسائل الحيض بعدم نفاسية ما بعد أيام الاستظهار للمعتادة مطلقاً ، سواء تجاوز الدم العشرة أو لم يتجاوز ، وهي أخص من سائر أخبار النفاس في المورد .
وبها يندفع الاستصحاب المتمسك به في الحيض .
وانعقاد الإِجماع على التنفس مع عدم التجاوز غير معلوم ، والاستشكال فيه مصرّح به في كلام بعضهم (٦) .
نعم ، قيل : يشعر بعض العبارات بالإِجماع عليه (٧) ، والظاهر أنّ مثله لا يصلح حجة لرفع اليد عن عموم الخبر .
__________________
(١) يعني من تقدم ذكرهم على الجعفي في ص ٤٧ وهم الصدوقان والمفيد وغيرهم .
(٢) وهم الصدوق والإِسكافي والسيد . . راجع ص ٤٨ .
(٣) انظر الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٣ .
(٤) منهم العلامة في التحرير ١ : ١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١ .
(٥) في ج ٢ : ٤٩٧ ، وهي قويّة ابن أعين المتقدمة في الصفحة السابقة .
(٦) الرياض ١ : ٥١ ، الحدائق ٣ : ٣٢٥ .
(٧) قاله في الرياض ١ : ٥١ .