قال : توفّي موسى بن جعفر عليه السلام في يدي سندي بن شاهك ، فحمل على نعشه ونودي عليه : هذا إمام الرافضة ، فسمع سليمان بن أبي جعفر الصياح ونزل من قصره ، وحضر جنازته وغسّله وحنّطه بحنوط فاخر ، وكفّنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمس مائة دينار عليها القرآن كلّها (١) .
وفيه : أنه ليس من فعل المعصوم ولا تقرير منه فيه . وحضور الرضا عليه السلام ـ كما ورد ـ لا يفيد تقريره ؛ لعدم إظهاره نفسه المقدّسة ، وعدم التمكّن من المخالفة لو ظهر .
نعم ، عن كتاب الغيبة للشيخ عن أبي الحسن القمي : إنه دخل على محمد ابن عثمان العمري ـ رضي الله عنه ـ أحد النوّاب الأربعة ، فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليه آيات من القرآن وأسماء الأئمة على حواشيها ، فقلت : يا سيدي ما هذه الساجة ؟ فقال : لقبري تكون فيه واُوضع عليها ، أو قال : اُسند إليها (٢) . الحديث .
وفي دلالته أيضاً نظر ؛ إذ لا يدلّ جواز كتابة القرآن على حواشي الساجة التي ليست معرضاً لوصول نجاسة الميت ، على جوازها على الكفن الذي هو معرض له ، سيما في مقابل العورتين والرجلين وتحت الجسد .
وأمّا التيمّن والتبرك والاستشفاع ، فمع عدم انحصارها بالكتابة في الكفن لا يثبت استحباب الخصوص ، كما هو محط الكلام في المقام ، مع أنها معارضة بإساءة الأدب والتخفيف .
وجواز الشهادتين وأسامي الأئمة لا يثبت جواز الغير ، لقلّتها ، فيسعها مكان يبعد عن سوء الأدب ولا يعلم وصول النجاسة إليه ، مع اختلاف كثير من أحكامها مع القرآن ، كما في مسّ المحدث وقراءة الجنب والحمل والتعليق وغيرها .
__________________
(١) عيون أخبار الرضا ١ : ٨١ .
(٢) الغيبة : ٢٢٢ .