والبصري : عن الميت يكون عليه الشعر يقص عنه أو يقلم ظفره ؟ قال : « لا يمسّ منه شيء اغسله وادفنه » (١) .
وأبي الجارود : عن الرجل يتوفى ، أيقلم أظافيره وينتف إبطه ويحلق عانته إن طال به المرض ؟ قال : « لا » (٢) .
والرضوي : « ولا تقلمن أظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئاً من شعره ، فإن سقط منه شيء فاجعله في أكفانه » (٣) .
ولا دلالة في شيء منها على الحرمة ؛ لأنّ الكراهة في الأولين أعم منها ، والبواقي لا يتضمّن إلّا الجملة الخبرية ، وهي عن إفادة الحرمة قاصرة . فالقول بها في الظفر والشعر ؛ كما عن ابني سعيد ، وحمزة (٤) ، وفي المنتهى مدّعياً عليه الإِجماع بقوله : قال علماؤنا لا يجوز قص شيء من شعر الميت ولا من ظفره ولا تسريح رأسه ولا لحيته (٥) ، وفي الأول كما عن المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف (٦) مدّعياً عليه الإِجماع في الأخير ؛ ضعيف .
مع أنّ احتمال إرادتهم الكراهة قائم ، فإنّ غير الأولين عَبَّرَ بعدم الجواز ، واستعماله في نفي الإِباحة شائع .
ويؤيّده التصريح بالكراهة بعد ذلك ودعوى الإِجماع عليها في الخلاف (٧) ،
__________________
=
الميت ب ١١ ح ١ .
(١) الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٧ ح ٤ بتفاوت يسير ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٢ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٣ .
(٢) الفقيه ١ : ٩٢ / ٤٢٠ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٣ ، الوسائل ٢ : ٥٠١ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٥ .
(٣) فقه الرضا : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٧٥ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ١ .
(٤) الجامع : ٥١ ، الوسيلة : ٦٥ .
(٥) المنتهى ١ : ٤٣١ .
(٦) المقنعة : ٨٢ ، المبسوط ١ : ١٨١ ، الخلاف ١ : ٦٩٥ .
(٧) الخلاف ١ : ٦٩٥ .