ومرفوعة سهل : « إذا غسّل الميت ثم حدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل » (١) وغير ذلك .
خلافاً في الثاني لبعضهم ؛ لاختصاص أخبار الغسل بما قبل الوضع . وهو ممنوع إلّا أن يريد عدم إمكان الغسل بعده ، أو صورة عدم الإِمكان .
وفي الثالث للعماني (٢) ، فأوجب الإِعادة إن كان قبل التكفين ؛ لكون الحدث ناقضاً . وفيه : منع ناقضيته لذلك الغسل .
وأمّا بعد التكفين ، فلا يجب إجماعاً ؛ لاستلزامه المشقة العظيمة . وعليه في المنتهى إجماع أهل العلم كافة (٣) .
الخامسة : إذا مات في موضع لم يكن عنده إلّا من لا يعلم كيفية الغسل ، يجب عليه التعلم ولو بالذهاب إلى موضع والرجوع ، أو إرسال شخص يغسّله ، أو ينقل الميت إلى موضع يمكن فيه غسله ، على التفصيل الآتي في صلاة الميت في نحو ذلك المقام .
وهو واجب بإجماع المسلمين بل الضرورة من الدين ، وبه تواترت الأخبار (٤) ، وعليه جرت الطائفة الإِسلامية في الأعصار والأمصار .
ويستحب مؤكداً لكلّ مكلّف إعداد كفنه وتهيئته ؛ لما فيه من تذكّر الموت .
وفي مرسلة محمد بن سنان : « من كان كفنه معه في بيت لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه » (٥) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٨ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٥٤٣ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ٥ .
(٢) نقل عنه في المختلف : ٤٣ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٣١ .
(٤) انظر الوسائل ٣ : ٥ أبواب التكفين ب ١ وانظر ما أشار إليه في هامشها .
(٥) الكافي ٣ : ٢٥٦ الجنائز باب النوادر ح ٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠ أبواب التكفين ب ٢٧ ح ٢ .