الديلمي ، والحلّي (١) ، ووالدي رحمه الله ؛ لظاهر الخبرين .
أو لا فرخصة ؟ كما يحتمله كلام جماعة ، وتنظّر فيه في الذكرى (٢) ؛ للأصل ، وعدم صراحتهما في الوجوب . وهو الأظهر ؛ لذلك . فلا يجب أمره به ، لعدم المقتضي ، وإن استحب لو جهله .
والقول بوجوبه على الإِمام أو نائبه لا دليل له وإن قلنا بوجوب الاغتسال ، إلّا من باب الأمر بالمعروف .
والحقّ الموافق لقصر الحكم المخالف للأصل على مورده تخصيصه بالمرجوم والمقتول قوداً ، كما هو صريح المنتهى ، ونهاية الإِحكام (٣) ، وغير واحد من الثالثة (٤) ، وحكي عن ظاهر الأكثر (٥) ، بل عن المفيد ، والديلمي (٦) الاقتصار على الأخير .
خلافاً لظاهر الشرائع ، والقواعد ، وعن الجامع ، والذكرى (٧) ، وفي اللوامع نسبه إلى الجماعة ؛ للمشاركة في السبب . وهو قياس باطل .
وصريح الكركي (٨) وبعض آخر (٩) ، واستقربه في نهاية الإِحكام (١٠) أنّه يغتسل غسل الميت فيجب فيه ما يجب فيه حتى التثليث ؛ لبدليته الموجبة للمماثلة ، واقترانه بالتحنيط والتكفين .
__________________
(١) المراسم : ٤٦ ، السرائر ١ : ١٦٧ .
(٢) الذكرى : ٤٢ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٣٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣٨ .
(٤) كشف اللثام ١ : ١١١ ، الحدائق ٣ : ٤٢٨ .
(٥) قال في كشف اللثام ١ : ١١١ : واقتصر الأكثر . . . على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قوداً . . .
(٦) المقنعة : ٨٥ ، المراسم : ٤٦ .
(٧) الشرائع ١ : ٣٧ ، القواعد ١ : ١٧ ، الجامع : ٥٠ ، الذكرى : ٤٢ .
(٨) جامع المقاصد ١ : ٣٦٦ .
(٩) كالمسالك ١ : ١٢ ، والمدارك ٢ : ٧١ .
(١٠) نهاية الاحكام ٢ : ٢٣٨ .