وعن روض الجنان (١) احتمال الاكتفاء بغسل واحد ؛ للأصل ، ومعهودية الوحدة في غسل الأحياء . وأطلق الأكثر .
والمسألة محلّ توقّف ، وإن كان مقتضى الأصل أظهر . والتثليث أحوط ، بل يومئ إليه إضافة الغسل إلى الضمير في الرضوي .
ويسقط الغسل عنه بعد الموت لو اغتسل قبله ، كما عن الخلاف ، والمبسوط ، والمهذب ، والسرائر ، والمعتبر (٢) ، نافياً فيه عنه الريب ، وفي الشرائع والمدارك (٣) مصرّحاً فيه بكونه ظاهراً ؛ لظهور الأمر بتقديم التحنيط والتكفين ، والاقتصار على الصلاة بعد القتل في النص فيه ، بل في قوله : « بدأ » في الرضوي ، وفي إضافة الغسل إلى الضمير الراجع إليه إشعار بل دلالة عليه .
وتدلّ عليه أيضاً مرفوعة البرقي (٤) ، الصريحة في عدم تغسيل أمير المؤمنين المرجوم بعد الرجم .
ولكن الظاهر اختصاص السقوط بما إذا قتل بالسبب الذي له اغتسل ، فلو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر غير السببين غسّل ، للعمومات .
ولو غسل لأحد السببين وقتل للآخر ففي وجوب التغسيل أو استحباب الغسل ثانياً نظر ، والعدم أظهر .
والظاهر تداخل باقي الأغسال فيه فيكتفي به عنها . بل بها عنه أيضاً ؛ لما مرّ في بحث التداخل . والاحتياط عدمه .
وصريح الخبرين : تقديم التحنيط والتكفين أيضاً ، كما صرّح الفاضل في المنتهى بهما (٥) . ولا يضرّ عدم تعرّض الصدوقين ، والمفيد (٦) ، والجامع ، للأول ،
__________________
(١) روض الجنان : ١١٣ .
(٢) الخلاف ١ : ٧١٣ ، المبسوط ١ : ٢٨١ ، المهذب ١ : ٥٥ ، السرائر ١ : ١٦٧ ، المعتبر ١ : ٣٤٧ .
(٣) الشرائع ١ : ٣٧ ، المدارك ٢ : ٧٢ .
(٤) الكافي ٧ : ١٨٨ الحدود ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ٢٨ : ٩٩ أبواب حد الزنا ب ١٤ ح ٤ .
(٥) المنتهى ١ : ٤٣٤ .
(٦) كذا ، والموجود في الفقيه ١ : ٩٦ ، والمقنعة : ٨٥ خلافه فإنهما تعرضا للتحنيط فراجع .