والمدارك (١) ، وحكته العامة عن علي (٢) ، وهو مختار معظم الثالثة كما في اللوامع .
للأصل ، والإِطلاقات ، ورواية الدعائم : قالوا صلوات الله عليهم : « المتيمّم تجزيه ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه » (٣) .
وضعفها منجبر بالعمل ولو في الوضوء خاصة ، ويتمّ المطلوب بما يأتي من الأخبار المصرّحة بتسوية التيمّم للوضوء والغسل (٤) .
ويؤيّده خلوّ التيمّمات البيانية عن ضربة اُخرى ، وتصريح الراوي في بعضها بالوحدة (٥) ، وإن احتمل الاُولى كونها بياناً للممسوح والماسح دون جميع الأجزاء والشرائط ، ولذا لم يذكر النية وبعض الشروط ، أو كون ذكر الثانية مهملاً من الرواة ولو كان إماماً ـ كما في بعض روايات حكاية عمّار (٦) ـ كإهمال ذكر البدأة بالأعلى والضربات بالباطن والمسح بالظهر وغيرها .
ودعوى ظهور بعضها في كون الملحوظ بيانه اتّحاد الضرب وتعدّده ، أو ظهور عدم نقل التعدّد في بيان العبادة في عدم لزومه ، ممنوعة جداً . بل لا يبعد دعوى ظهورها في أنّ الغرض إمّا الرد على التمعك أو على المسح إلى الذراع أو كلّ الوجه أو تكرار المسح ، ولذا وقع في بعضها الضرب على الأرض وفي آخر على البساط ، وفي البعض المسح باليد ، وفي آخر بالأصابع ، وفي البعض صرّح في الممسوح بالظهر ، وفي الآخر لم يصرّح ، إلى غير ذلك .
واحتمل الثاني كون الوحدة قيداً للمسح . واستبعاده ـ إذ ليس تعدّده محل توهّم ـ مردود بأنّ كونه كذلك في أمثال هذا الزمان بالإِجماع ونحوه لا يوجب كونه كذلك في مبادئ الأمر أيضاً ، فلعلّ فيها خفاءً فيه .
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٨٩ ، والذكرى : ١٠٨ ، والمدارك ٢ : ٢٣٢ .
(٢) كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٣٠٩ .
(٣) دعائم الاسلام ١ : ١٢١ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٨ أحكام التيمم ب ١٠ ح ٢ .
(٤) انظر : ص ٤٣٢ .
(٥ و ٦) الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢ .