الصبر إلى أن يعلم موته بأماراته ، تحرّزا عن الإعانة على رفع حياته المستصحبة . ومنها (١) : الريح المنتن ، لرواية ابن أبي حمزة وفيها : « ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص بهما ثلاثة أيام ، لا يدفن إلّا أن تجيء منه ريح دلّ على موته » (٢) الحديث .
ومنها : مضيّ ثلاثة أيام وعدم ظهور أمارات الحياة ؛ لتصريح الأطبّاء ، ولما ذكر ، ولغيره من المستفيضة .
كصحيحة هشام : في المصعوق والغريق ، قال : « ينتظر به ثلاثة أيام إلّا أن يتغيّر قبل ذلك » (٣) . وبمضمونها صحيحة إسحاق (٤) .
ومرسلة الفقيه : « خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلّا أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن » (٥) .
ومثلها المروي في الخصال بتبديل المهدوم بالمسموم (٦) .
وفي المروي في الدعائم : في الرجل تصيبه الصاعقة : « لا يدفن دون ثلاثة أيام إلّا أن يتبيّن موته ويستيقن » (٧) .
وعدم الأمر بالدفن فيها بعد ثلاثة غير ضائر ؛ لتبادره من الانتظار إليها . واختصاصها بالخمسة أو أقلّ يجبر بالإِجماع المركّب .
ولا يكفي اليومان وإن ورد في المصعوق في موثّقة الساباطي (٨) ، وصرّح في المنتهى بكفايته (٩) . ولا يوم وليلة وإن روي للغريق (١٠) في الدعائم (١١) ؛ لمعارضتهما
__________________
(١) أي : ومن الأمارات .
(٢ و ٣ و ٤) الكافي ٣ :٢١٠ ، ٢٠٩ الجنائز ب ٧٤ ح ٦ ، ١ ، ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩١ ، ٩٩٢ ، ٩٩٠ ، الوسائل ٢ : ٤٧٤ ، ٤٧٥ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ٥ ، ١ ، ٣ .
(٥) الفقيه ١ : ٩٦ ، والمذكور فيه ليس بعنوان الرواية فلاحظ .
(٦) الخصال ١ : ٣٠٠ / ٧٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٤ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ذيل ح ٢ .
(٧) دعائم الاسلام ١ : ٢٢٩ ، المستدرك ٢ : ١٤٢ أبواب الاحتضار ب ٣٧ ح ٤ .
(٨) الكافي ٣ : ٢١٠ الجنائز ب ٧٤ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٥ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ٤ .
(٩) المنتهى ١ : ٤٢٧ .
(١٠) في « هـ » في الغريق .
(١١) دعائم الاسلام ١ : ٢٢٩ ، المستدرك ٢ : ١٤٢ أبواب الاحتضار ب ٣٧ ذيل ح ٣ .