بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد » (١) .
مضافاً في الأول إلى عموم أكثر ما مرّ من صحيحة الصحاف (٢) وأخبار الصفرة (٣) .
وفي الثاني إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة (٤) .
وفي الثالث إلى الإِجماع المركّب كما نصّ عليه والدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع .
وفي الرابع إلى الأخبار الكثيرة المصرّحة باشتراط الأغسال الثلاثة على سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف (٥) . وفيه وفي الثاني أيضاً إلى موثّقتي سماعة ، المتقدمتين (٦) .
وقد يستدلّ أيضاً : بصحيحتي الصحاف وزرارة (٧) . وفي دلالتهما خفاء بل نظر ، وإن أطنب في إثباتها والدي العلّامة رحمه الله .
خلافاً لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه (٨) ، والقاضي (٩) ، والصدوقين في
__________________
(١) فقه الرضا : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ٤٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .
(٢) المتقدمة في ص ١٢ .
(٣) انظر ص ١٣ .
(٤) في ص ١٥ .
(٥) انظر الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ .
(٦) في ص ١٤ .
(٧) المتقدمتين في ص ١٢ و ١٤ .
(٨) المبسوط ١ : ٦٧ ، النهاية : ٢٨ ، مصباح المتهجد ١٠ .
(٩) المهذب ١ : ٣٧ .