في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ولا يغسّل ويدفن [ كما هو ] » (١) .
وصحيحة أبي مريم على طريق الفقيه : « الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في ثيابه » (٢) .
وصحيحة ابن تغلب : عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : « يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلّا أن يكون به رمق ثم مات ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه » (٣) .
وحسنته : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسّل ، إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط » (٤) .
ومضمرة أبي خالد ، المتقدّمة في المسألة الاُولى (٥) .
والرضوي : « وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسّل ، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه شيء إلّا أنّه لا يترك عليه شيء معقود ، مثل الخف ، وتحل تكته ، ومثل المنطقة والفروة ، وإن أصابه شيء من دم لم ينزع عنه شيء إلّا أنّه يحل المعقود ، ولم يغسّل إلّا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسّل كما يغسّل الميت ، وكفّن كما يكفّن الميت ، ولا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١١ ، الجنائز ب ٧٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٦ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٨ .
(٢) الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٦ ، وسند الصدوق إلى أبي مريم صحيح في المشيخة وهو : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عن أبي مريم . ( الفقيه ٤ : ٢٣ ) . ورواها في الكافي ٣ : ٢١١ ب ٧٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧١ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٧ ، الوسائل ٢ : ٥٠٦ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ٢١٠ ، الجنائز ب ٧٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٥ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٧ .
(٤) الكافي ٣ : ٢١٢ ، الجنائز ب ٧٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣ ، الوسائل ٢ : ٥١٠ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٩ .
(٥) في ص ١١١ .