على صدره » (١) .
سيما مع ظهور كثير منها في أن المراد من الإِزار فيها المئزر كالأولين (٢) ، فإنّه لولاه وكان المراد منها اللفّافة ـ كما توهّم ـ لكان اللازم أن يقال : قميص ولفّافتان .
وكذا في الرابع (٣) ، حيث ذكر الإِزار واللفافة معاً ، سيما مع التصريح بتغطية الصدر والرجلين بالإِزار خاصة واللفافة تعمّ الجسد . بل الخامس (٤) ، حيث إنّ في تخصيص لفّ الميت بالبُرد خاصة إشعاراً بعدمه في الإِزار ، وليس إلّا لعدم وفائه بجميع الجسد فيكون هو المئزر .
هذا كلّه ، مع أنّ المستفاد من بعض الروايات أنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم كفّن بالمئزر ، ففي صحيحة ابن عمار : « كان ثوبا رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم اللذان أحرم فيهما يمانيين : عبري وأظفار ، وفيهما كفّن » (٥) ويأتي في كتاب الحج أن ثوبي الإِحرام إزار يتّزر به ورداء يتردّى به .
ونحوه الكلام في صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام : كان يقول : « إني كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليه السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً » (٦) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٥ الجنائز ب ١٩ ح ١١ ، التهذيب وفيه : ويلقى فضلها على وجهه ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٣ .
(٢) وهما روايتا الدعائم والرضوي .
(٣) وهو موثقة الساباطي .
(٤) وهو خبر ابن وهب .
(٥) الكافي ٤ : ٣٣٩ الحج ب ٨٣ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٥ ، الوسائل ٣ : ١٦ أبواب التكفين ب ٥ ح ١ . عِبْر الوادي ويفتح : شاطئه وناحيته ، وظفار كقطام : بلد باليمن قرب صنعاء ( القاموس ٢ : ٨٤ ، ٨٥ ) .
(٦)
الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢
، الوسائل ٣ : ٤٠ أبواب التكفين ب ١٨ ح ٥ وفي « ق » زيادة وهي : « لو كان اليوم
لساوى أربعمائة
=