كم تغسّله النساء ؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » (١) .
وموثّقة الساباطي : في الصبي تغسّله امرأة ؟ فقال : « [ إنّما ] تغسّل الصبيان النساء » (٢) .
مجرّداً ؛ للأصل وظاهر الوفاق . اختياراً وفاقاً للأكثر ؛ للأصل والإِطلاق ، وخلافاً للمحكي عن النهاية ، وظاهر الوسيلة ، والسرائر (٣) . ولا دليل له .
لا ابن الثلاث أو أكثر ، وفاقاً لصريح الكركي ، والشرائع ، والمحكي عن المبسوط (٤) ، والإِصباح حيث قيّدوا بالأقلّ ؛ لمفهوم الغاية في الخبر المتقدّم الدالّ على عدم الجواز ، حيث إنّ السؤال في المنطوق عن الجواز قطعاً ، لعدم رجحان فيه .
وخلافاً للأكثر في ابن الثلاث ؛ إمّا لدخول الغاية في المُغيّى ، أو للإِجماعات المحكية ، والعمومات وإطلاق الموثّقة .
والأول ممنوع ، بل الحق خلافه . والثاني مدفوع : بعدم الحجية . والثالث بلزوم التقييد والتخصيص بمفهوم الغاية .
ولوالدي ـ رحمه الله ـ وللمنقول عن الصدوق (٥) ، والمفيد ، والديلمي (٦) في ابن الخمس مجرّداً ، وعن الأخيرين (٧) في ابن الأكثر فوق الثياب .
وكأنّ الأول لإِطلاق الموثّقة الواجب تقييده . والثاني لما اختاره من جواز التغاير مع الستر المتقدّم بطلانه .
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٠ ، الجنائز ب ٣٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣١ وفيه : أبو النمير وكذا في التهذيب ١ . ٣٤١ / ٩٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٦ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٧ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ٢ .
(٣) النهاية : ٤٢ ، الوسيلة : ٦٣ ، السرائر ١ : ١٦٨ .
(٤) جامع المقاصد ١ : ٣٦٤ ، الشرائع ١ : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٧٦ .
(٥) الفقيه ١ : ٩٤ نقله عن شيخه ابن الوليد ولكن مورد كلامه الابنة دون الابن ، ولعله يستفاد بالأولوية .
(٦) المقنعة : ٨٧ ، المراسم : ٥٠ .
(٧) كما في المقنعة والمراسم في الصفحة المشار إليها .