عن الحجية معزول .
بل لعمومات « من غسّل ميتاً » و « غسل الميت على الحي واجب » ونحوهما ، الخالية عن معارضة أدلّة اشتراط المماثلة مطلقاً أو اختياراً ، لاختصاصها بالرجل والمرأة .
اختياراً (١) مجرّدة ؛ للأصل .
[ لا ] (٢) بنت الثلاث ، وفاقاً لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات ، لخروجها بخبر ابن النمير (٣) [ بضميمة ] (٤) عدم القول بالمنع في الابن والجواز في البنت ، وإن كان في العكس .
خلافاً فيها مطلقاً للأكثر ، ومع الاضطرار لطائفة ذكرهم قد مرّ . وفوق الثياب لجمع آخر منهم : المفيد ، والديلمي ، وابنا حمزة وسعيد (٥) ، مع تجويز التغسيل مجرّداً في الأقلّ كالأولين ، أو بدونه كالأخيرين . وفي بنت الأقلّ من خمس للمحكي عن الصدوق (٦) . وفي بنت الخمس لوالدي ـ قدس سره ـ وبعض آخر ممّن تأخّر ، ونقله في اللوامع عن المفيد ، والديلمي ، وليس كذلك .
نعم هما جوّزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطراراً ، بناءً على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار .
ودليل الجميع : الجمع بين الأصل والعمومات ، والمحكي من الإِجماع ، والمروي عن الجامع (٧) ، وما استدلّوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار .
__________________
(١) متعلق بقوله في صدر المطلب : فيغسّل بنت أقل من ثلاث سنين .
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى .
(٣) المتقدم في ص ١٠٣ .
(٤) في النسخ : وبضميمة . والصحيح حذف الواو .
(٥) تقدمت مصادر أقوالهم في ص ١٠٤ .
(٦) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢ نقلا عن جامع ابن الوليد .
(٧) كما رواه في الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢ .