رمل ولا سبخ (١) . وهو معارض بما مرّ في تفسير الصعيد (٢) .
أو للصحيح : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » (٣) .
وفيه : أنه ليس فيه ذكر السبخة ، وإنّما فيه الرمل والملح ، وهو لا يقول بالمنع عن الأول ، ولا كلام في المنع عن الثاني ، لعدم صدق التراب .
وكذا بالمَدَر ومنه اللِبْن ، إجماعاً محقّقاً ومحكياً في التذكرة (٤) ؛ له ، ولصدق التراب كما صرّح به فيه ، وموثّقة سماعة : عن رجل مرّت به جنازة وهو [ على ] غير طهر ، قال : « يضرب يديه على حائط لبن فيتيمّم » (٥) .
والإِيراد عليه : بأنه ـ لعدم اشتراط الطهارة في صلاة الجنازة ـ يمكن أن يكون ذلك تعبّداً لا طهوراً كما في تيمّم النوم ، ويؤيّده شمول الرواية بإِطلاقها لحال وجود الماء ، مدفوع : بالإِجماع على عدم استحباب ذلك إلّا للطهورية وعدم استحباب غير الطهور . وشمولها لحال وجود الماء غير ضائر ، إذ يمكن أن تكون الصلاة تفوت باستعماله .
وبالبطحاء ـ وهو التراب اللين في سبيل الماء ـ بالإِجماع ، لصدق التراب .
وبالرمل ، إجماعاً أيضاً ، كما في المعتبر والتذكرة وشرح القواعد واللوامع وظاهر المنتهى (٦) ؛ له ، وللصدق المذكور ، والعامي المذكور في التذكرة والمنتهى ـ المجبور بما ذكر ـ : إنا نكون بأرض الرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ، فلا
__________________
(١) كما نقله في الحبل المتين : ٩٠ ، عن ابن دريد عن أبي عبيدة .
(٢) راجع ص ٣٨٥ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٢ الصلاة ب ٢٧ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣١ ، علل الشرائع : ٣٤٢ / ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٦٠ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ١ .
(٤) التذكرة ١ : ٦٢ .
(٥) الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر .
(٦) المعتبر ١ : ٣٧٤ ، التذكرة ١ : ٦٢ ، جامع المقاصد ١ : ٤٨٣ ، المنتهى ١ : ١٤١ .