لا لصدق الأرض كما قيل (١) ؛ لما مرّ .
بل لرواية السكوني ، المتقدّمة (٢) ، والمروي في النوادر : « يجوز التيمّم بالجصّ والنورة » (٣) المنجبر ضعفهما ـ لو كان ـ بعمل الأكثر ، كما نصّ عليه جمع ممّن تأخّر .
ولا تعارضهما رواية الدعائم ، المذكورة (٤) ؛ لضعفها الخالي عن الجابر في المقام .
وكذا بعد الإِحراق ، على الأقوى ، الموافق للمحكي عن مصباح السيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى فيهما (٥) ، وعن ظاهر النافع والشرائع والتلخيص والتبصرة ونهاية الإِحكام وصريح الوسيلة في الأول (٦) .
لإِطلاق الخبرين ، واستصحاب الجواز ، وصدق اسم الأرض عند القائل بكفايته .
خلافاً للحلّي فمنع عنهما مطلقاً (٧) ؛ للمعدنية .
ويضعّف : بعدم مانع في المعدن سوى الإِجماع المعلوم انتفاؤه هنا ، والأصل الواضح اندفاعه بما مرّ .
ولنهاية الشيخ طاب ثراه (٨) ، فمنع في الاختيار ، ولم أعثر على دليله .
وللمحكي عن الأكثر ومنهم : المبسوط والمقنعة والسرائر (٩) ، والإِصباح ،
__________________
(١) كما في التذكرة ١ : ٦٢ .
(٢) في ص ٣٩٢ .
(٣) نوادر الراوندي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٣ أحكام التيمم ب ٦ ح ٢ .
(٤) في ص ٣٩١ .
(٥) نقله عن مصباح السيد في المعتبر ١ : ٣٧٥ ، المراسم : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٣٧٥ ، التذكرة ١ : ٦٢ ، الذكرى : ٢١ .
(٦) المختصر النافع : ١٦ ، الشرائع : ٤٧ ، التبصرة : ١٦ ، نهاية الاحكام ١ : ١٩٩ ، الوسيلة : ٧١ .
(٧) السرائر ١ : ١٣٧ .
(٨) النهاية : ٤٩ .
(٩) المبسوط ١ : ٣٢ ، المقنعة : ٥٩ ، السرائر ١ : ١٣٧ .