لصحيحتي رفاعة وابن المغيرة ، المتقدّمتين (١) ، وحسنة أبي بصير : « إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به ، فإنّ الله أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به » (٢) .
وصحيحة زرارة : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : « يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإنّ فيها غباراً ويصلّي » (٣) .
وموثّقتي زرارة : « إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به » (٤) .
والمرويين في الدعائم والنوادر ، المتقدّمين في المسألة الرابعة (٥) ، ورواية الدعائم ، المتقدّمة في الثالثة (٦) ، وهي وإن كانت مطلقةً بالنسبة إلى الاختيار وعدمه ، إلّا أنّها ضعيفة في غير محل الانجبار .
والاقتصار في بعض تلك الأخبار على اللبد أو مع الثوب أو مع السرج أو العرف ، بعد عموم قوله في الصحيحتين : « أو شيء مغبر » وفي الموثّقتين : « أو من شيء معه » والتعليل في صحيحة زرارة : « فإنّ فيها غباراً » غير ضائر . كما أنّ إطلاق بعضها بالنسبة إلى المغبر وغيره غير مفيد للتعميم ، بعد التقييد في بعض
__________________
(١) في ص ٣٨٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٦٧ الطهارة ب ٤٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٧ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٧ .
(٣) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤١ ، مستطرفات السرائر : ٧٣ / ١١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب التيمم ب ٩ ح ١ .
(٤) الأولى : التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٥ ، الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب التيمم ب ٩ ح ٢ ، الثانية : التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب التيمم ب ٩ ح ٢ بتفاوت في السند .
(٥) راجع ص ٣٩٦ .
(٦) راجع ص ٣٩١ .