ذلك مع قوله : « لأنه يعلّق ببعض الكف » يتحصّل منه وجوب مسح جميع أجزاء الممسوح بجميع أجزاء الماسح حتى يحصل العلم بمسح كلّ جزء بما فيه العلوق ، وهو متعسّر بل متعذّر .
وقد يقال : إنّ جعله تعليلاً لذلك أيضاً كالنصّ على كون « مِن » للتبعيض واشتراط العلوق (١) . وفيه نظر (٢) .
ويدلّ على المطلوب أيضاً قوله : « فليمسح من الأرض » كما في الصحيح (٣) .
ويؤيّده ما مرّ من جعله عليه السلام التراب أو الأرض طهوراً في عدة أخبار (٤) ؛ فإنّ الظاهر منه كون نفس التراب مطهّراً ، لا مجرّد الكف الخالي عنه بمجرّد ملاقاته له .
خلافاً للمشهور كما قيل (٥) ، بل ظاهر المنتهى الإِجماع عليه (٦) ، فلم يشترط العلوق ؛ للأصل ، والإِجماع على استحباب النفض المنافي للعلوق ، وكون الصعيد وجه الأرض الصادق على الحجر الخالي عن الغبار ، وكفاية الضربة الواحدة حيث إنّ الغالب فيها عدم بقاء الغبار فيها لليدين .
ويندفع الأول : بما مرّ .
والثاني : بمنع المنافاة كما لا ينافي تقليل الماء في المسح للوضوء ، ولذا قال
__________________
(١) كما في الحدائق ٤ : ٣٣٤ .
(٢) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : إذ لا تعلّق حينئذٍ بقوله « من ذلك التيمم » فلا دلالة له على معنى من ، غايته أنه يدل على أن علة تبعيض الوجه عدم إمكان إجراء العلوق على جميعه ، وحيث لا يجب الاطراد في العلة يكفي فيها كونه كذلك في الجملة ، كما قالوا في علة ضرب الدية على العاقلة إنها مما يفهم من القاتل في الجاهلية .
(٣) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧ .
(٤) راجع ص ٣٨٨ .
(٥) كفاية الأحكام : ٨ .
(٦) المنتهى ١ : ١٤٨ .