إطلاقها الخالي عن القائل ، والمرجوحية عمّا تقدّم من المعارضات بأشهريتها فتوىً وروايةً لو سلّمت الدلالة ، والرجوع إلى الأصل لو لم تسلّم المرجوحية .
وللمحكي عن السيد في شرح في الرسالة ، فأوجبها إذا تيمّم الحاضر لفقد الماء (١) .
ويمكن أن يكون مستنده معارضة ما دلّ على عدم الإِعادة مع بعض ما يظنّ دلالته على الإِعادة مطلقاً ، كموثّقة منصور ، وترجيح الأول في المريض والمسافر بموافقة الكتاب ، والثاني في غيرهما بالاحتياط والاشتغال .
أو رفع اليد عن الأخبار مطلقاً بناءً على أصله ، والعمل في المريض والمسافر بالكتاب ، وفي غيرهما بما ذكر .
والجواب على التقديرين ظاهر .
وعن النهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذّب والإِصباح وروض الجنان (٢) ، فأوجبوا الإِعادة على المتيمّم للخوف على النفس إذا تعمّد الجنابة ، واستقربه في المدارك (٣) ؛ لصحيحة ابن سنان ومرسلة جعفر ، المتقدّمتين في الأمر السادس من الفصل الأول (٤) .
وهما غير ناهضتين لإِثبات الوجوب ، ولو سلّم فتخصيصهما بالمتعمّد ليس أولى من حملهما على الاستحباب .
__________________
(١) حكاه عنه المعتبر ١ : ٣٦٥ .
(٢) النهاية : ٤٦ ، المبسوط ١ : ٣٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ، المهذب ١ : ٤٨ ، روض الجنان : ١١٦ ، ولم نعثر فيه على قوله بوجوب الاعادة ، بل الموجود فيه نسبة ذلك إلى الشيخ ، فراجع .
(٣) المدارك ٢ : ٢٤٠ .
(٤) صحيحة ابن سنان : الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٤ ، التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٢ أبواب التيمم ب ١٦ ح ١ ، مرسلة جعفر : الكافي ٣ : ٦٧ الطهارة ب ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٦ .