وحاصل الاستدلال انّه : لا اشكال في صحة النذر على ترك الصلاة في ذاك المكان ، ولا اشكال في حصول الحنث بفعلها فيه بعد النذر ، فلو كانت الصلاة اسما للصحيحة يلزم المحال ، لاستلزامه وجوب الوفاء بالنذر وحرمة الحنث ، ولا بد من كون متعلق التكليف مقدورا للمكلف. ومن المعلوم انّه بعد انعقاد النذر وحرمة الحنث تكون الصلاة في ذاك المكان فاسدة ، لدلالة النص على الفساد ، واذا كانت فاسدة فتكون الصحيحة غير مقدورة ، فترتفع حرمة الحنث ووجوب الوفاء ، فلزم من وجودهما عدمهما وهو محال ، ونشأ ذلك من كون الصلاة اسما للصحيحة فهو باطل. وفيه :
أولا : على تقدير تسليم الاجماع على صحة ذلك النذر ؛ انّ المحذور لا يدور مدار التسمية للصحيح بل على قصد الناذر للصحيح ولو كانت الاسامي للأعم ، واذا كان متعلق النذر هو الأعم فلا يلزم المحذور ولو بناء على الصحيحي ، غاية الامر يكون الاستعمال حينئذ مجازيا.
وثانيا : انّه على تقدير التسليم نلتزم بعدم الحنث ، لعدم القدرة عليه الناشئ من النذر ، غاية الامر يكون الامر بالوفاء حينئذ ارشاديا لا مولويا كما في قوله [ تعالى ] : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وقوله [ عليهالسلام ] : « المؤمنون عند شروطهم » (٢) ويكون المقام حينئذ نظير نذر النتيجة ، ولا اجماع على الملازمة بين النذر والتمكن من الحنث ، غاية الامر يختلف حسب اختلاف الموارد : ففي التوصليات يتمكن الناذر من الوفاء والحنث ، وفي العبادات الصحيحة التي تعلق بها النذر لا حنث فيها ، بل ليس فيها إلاّ الوفاء.
وثالثا : على تقدير تسليم الملازمة بين صحة النذر والتمكن من الحنث ؛
__________________
(١) سورة المائدة : ١.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ : ٣٧١ باب المهور والاجور ، الحديث ٦٦.