يتصف في أحدهما [ بالصحة ] (١) وفي الآخر بالفساد حتى [ يتنازع في ] (٢) انّ اللفظ موضوع لخصوص الصحيح أو الأعم منه ومن فاسده ، لا فيما لم يكن لوجوده ـ من جهة كونه بسيطا ـ إلاّ حالة الصحة بحيث تعدم عند عدمه ، فحينئذ لا مجال للنزاع لعدم حالة الفساد له حتى [ يتنازع ] (٣) في وضعه للأعم أو الاخص.
والظاهر انّ المعاملات حقيقة في خصوص المسببات لتبادرها منها عند الاطلاق وصحة السلب عن مجرد السبب كما لا يخفى.
نعم لو قلنا بأنها أسامي للاسباب فكان للنزاع فيها مجال ؛ وان كان التحقيق انّها كالعبادات أسامي للصحيح ، لا لاجل عدم تصور الجامع بين الصحيح والفاسد كما عرفت فيها ، لعدم الاشتراك في الاثر لمكان تصوره بدونه فيها وهو انشاء التمليك بالعوض في البيع وانشاء التمليك المجاني في الهبة وانشاء تمليك المنفعة في الاجارة وكذا غيرها.
بل لاجل انّ الشارع لم يتصرف في معانيها كما هو التحقيق.
ومن المعلوم انها عند العرف موضوعة بازاء الصحيح من الأسباب ، لتبادرها منها عند الاطلاق وصحة السلب من فاسدها كما لا يخفى بالرجوع الى العرف.
ثم انّه لا ينافي ما قلنا ـ من عدم تصرف الشارع في معانيها ـ ازدياده بعض الشرائط في بعض مصاديقها ، حيث انّ ذلك من باب تخطئة نظرهم في كون المعاملات التي عندهم مؤثرة في المسببات بمعنى كونها منشأ لانتزاعها لانّ المسببات وان كانت اختيارية إلاّ انّها ليست من باب أنياب الأغوال ، بل من
__________________
(١) في الاصل الحجري ( بالصحيحة ).
(٢) في الاصل الحجري ( ينازع ).
(٣) في الاصل الحجري ( ينازع ).