كونهما مختلفين في الماهية وعدم احتياج كل منهما من أول الامر الى التعيين أصلا ، مع عدم أفضلية الاتمام من القصر ، فانّ الزائد عن الركعتين يكون جزء الفرد ليس إلاّ.
اذا عرفت ما ذكرنا من الاقسام فاعلم : انّه لا اشكال في جريان النزاع في الصحيح والأعم بالنسبة الى الاجزاء وكذا في الشرائط على الصحيح ، بل اعتبارها في مقام التسمية أولى ، حيث انّ الفاقد للشرط يكون مباينا مع المسمى دون فاقد الجزء ، فانّه يكون مشتملا على بعض المسمى وان لم يكن مشتملا على تمامه ؛ كما انّهما يتحدان في حصول الاخلال بالمركب بواسطة الاخلال بواحد منهما ؛ وامّا جزء الفرد فليس اعتباره داخلا في المسمى وان كان يتحد معه عند ايجاده ، فليس الاخلال به موجبا للاخلال ، إلاّ اذا استلزم الاخلال ببعض ما اعتبر في الماهية شطرا أو شرطا.
نعم يوجب الاخلال بالماهية المستحبة الاخرى ، أو بالفرد الشديد في الماهية الواجبة كما لا يخفى.
٥٤ ـ قوله : « فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب ». (١)
فيكون كل منهما مطلوبا بملاك آخر ، بحيث لو انحصر ذاك لانحصر المطلوب في واحد منهما ، مع كون مطلوبيته مطلقة كما لا يخفى.
٥٥ ـ قوله : « لكنك عرفت انّ الصحيح اعتبارهما فيها ». (٢)
حيث انّ الوجه الذي دل على التسمية للصحيح بالنسبة الى الاجزاء يدل على التسمية له بالنسبة الى الشرائط أيضا ، لعدم ترتب الاثر الكاشف عن ثبوت الجامع على الفاقد للشرط ، فكيف يستكشف وجود الجامع في ضمنه؟ بل قد عرفت أولوية دخلها في التسمية بالاضافة الى الاجزاء.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٥١ ؛ الحجرية ١ : ٢٩ للمتن و ١ : ٣١ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٥١ ؛ الحجرية ١ : ٢٩ للمتن و ١ : ٣١ العمود ١ للتعليقة.