على حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي أيضا.
٨١ ـ قوله : « لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى ». (١)
أقول : اختلاف المبادئ امّا : بحسب أصل وضع المصادر من السيلان وغيره والتعدية وغيرها ؛ أو بحسب اختلاف ما يراد منه عرفا ولو في خصوص مشتق خاص مجازا ؛ أو بالوضع الثانوي كالملكية والشأنية واتخاذ الحرفة ونحوها.
وامّا اختلاف ما يعتري المشتق من الحالات فهو مثل وقوعه محكوما عليه ، أو محكوما به. ويمكن أن يكون منشأ التوهم أمرا ثالثا ، مثل دعوى كون الذات المنقضي عنه المبدأ من افراد المتلبس بنحو المجاز في الاسناد.
والتحقيق : عدم صلاحية واحد من الامور للتفصيل في محل النزاع.
امّا اختلاف المبادئ فلأنّ النزاع في ما نحن فيه في معنى الهيئة ولا ربط لها بالمادة ، غاية الامر تدل الهيئة على عنوان للذات من تلبسه بالمبدإ بأيّ معنى كان سواء كان ثبوتيا أو حدوثيا أو سيالا أم لا ، الى غير ذلك من الاختلاف.
وامّا اختلاف الحالات الطارئة فلكونها من قبيل الهيئة التركيبية الكلامية ، ولا يكاد يؤخذ في المعنى المفردات وضعا ، هذا ؛ مع استلزامه الاشتراك اللفظي في كل من المشتقات.
وامّا المجاز في الاسناد فلانّه توسعة في التلبس نظير أخذ المبدأ بمعنى الملكة مثلا ، وبعد ذلك يكون صدق المشتق حقيقيا ولو كان لخصوص المتلبس.
فقد ظهر انّ المسألة ذات قولين كما بين المتقدمين ولا وجه لاحداث التفاصيل.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٦٤ ؛ الحجرية ١ : ٣٨ للمتن و ١ : ٣٧ للتعليقة.