انّ تبادره منه على تقدير التسليم انما هو لاجل ما عرفت ، لا لما ذكروه.
ولعل وجه جعل مبحث الامر من مباحث الالفاظ ذلك ايضا كما لا يخفى.
نعم يبقى الاشكال بناء على كونه حقيقة في الطلب المنشأ بالقول في مثل « أمرت انشاء » حيث انّ خصوصية معنى مادته تحصل بنفس ذلك اللفظ كما لا يخفى ، فلا بد من تجريده عن تلك الخصوصية.
ولكن يمكن أن يقال : انّ المنشأ هو طبيعة الطلب المنشأ بطبيعة اللفظ لا بشخصه كي لا يمكن انشاؤه به ، أو انّ المنشأ هو نفس الطلب الخاص ، لا بأن يكون خصوصيته مرادا من اللفظ بل نفس الخاص. ولكن الخصوصية لم تكن منفكة عنه ، حيث انّ نفس اللفظ يتحقق لها فلا يلزم المجاز في المادة أيضا كما في البيع الايجابي الحاصل بعده القبول بناء على أن يكون معناه الايجاب المتعقب بالقبول ، ولكن فيه ما فيه.
والأولى أن تؤتى بتلك الخصوصية في معناه الاصطلاحي لا العرفي ، مع توجيه تحديده به بما عرفت [ من ] انّ أخذه فيه لاجل الاتحاد بين الدال والمدلول.
١١٤ ـ قوله : « لا بالمعنى الآخر ، فتدبر ». (١)
لعله اشارة الى كفاية ثبوت معناه الاصطلاحي بتصريح بعض الاساطين (٢) بذلك.
وامّا صحة الاشتقاق فيصح ـ باعتباره ـ معناه العرفي لا الاصطلاحي ، وعلى
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٢ ؛ الحجرية ١ : ٤٦ للمتن و ١ : ٥٣ العمود ١ للتعليقة.
(٢) الفصول الغروية : ٦٣ السطر ١.