نفي القيود الراجعة الى المأمور به مما يمكن أخذها فيه ، دون ما كان من قبيل القسم الثاني مما لم يمكن أخذه فيه ، لانّ جواز التمسك بالاطلاق فرع امكان التقييد وإلاّ لكان اطلاقه لعدم امكانه وعدم تقييده ، لا لاجل كونه هو المراد كما هو واضح.
ودعوى : كفاية الاطلاق الذاتي ، بمعنى كون المأمور به مرسلا في مرتبة ذاته وطبيعته بالنسبة الى القيد في جواز التمسك بالاطلاق اللفظي ، نظير التمسك به لعدم تقييد موضوع الامارات بالعلم بحكمه الواقعي مع كونه غير قابل لتقييده بالعلم والجهل لفظا ، ولا وجه له إلاّ بكفاية اطلاقه الذاتي.
مدفوعة : بأنّ الاطلاق ذاتا بمعنى أخذ الطبيعة مجردة عنه أو الاهمال ذاتا أو التقييد ، كلها متضايفة يتوارد كل واحد على ما كان قابلا لورود الآخر عليه ، وإلاّ فلا يتصف بواحد منها ؛ وما نحن فيه لما لم يكن الاطلاق والتقييد بالنسبة اليه فلا يتصف [ بالطبيعية ] (١) أو المهملة ؛ كما انّ المقيس عليه أيضا كذلك بالنسبة الى العلم والجهل ، حيث ان أخذ القضية طبيعية ولا بشرط أن يكون بالنسبة الى ما كان في مرتبة الطبيعة من القيود والعلم وبحكمه الجهل به مما كانا متأخرين عنه بمرتبتين ، لتوقفهما عليه وعلى حكمه ثم تعلقهما عليه ، فأخذ القضية الطبيعية بالنسبة اليهما ليس في محله بل العلم والجهل مما يتوقفان عليهما عقلا.
نعم لما كانت المرتبة الثالثة من الحكم وهو الفعلية مما يمكن تقييده بالعلم بالمرتبة الانشائية شرعا ـ كما انّ التنجيز كذلك عقلا ـ ففي موارد الاصول يلتزم [ بعدم ] (٢) فعلية الواقعي ، للزوم اجتماع الفعليتين بدونه فيكشف فعلية حكمها عن تقييده فعلية الحكم الواقعي بما ذكر. نعم يجوز التمسك بعدم التقييد بالاطلاق
__________________
(١) في الاصل الحجري ( بالطبيعة ).
(٢) في الاصل الحجري ( بعد ).