تحصيلا للقطع بالبراءة بحكم العقل.
فان قلت : انّ الاشتغال بالامر وان كان معلوما ـ وكذا حكم العقل باطاعته ـ إلاّ أنّ تعيين كيفيتها دائر مدار تعيين الغرض [ من ] (١) ذلك الامر ، فمع الشك في تعلقه بأزيد من اتيان نفس المأمور به يكون مدخلية قصد الامتثال مشكوكا ، فالعقاب عليه بالاخلال به يكون بلا بيان.
قلت :
أولا : انّ المناط في الاشتغال وتمامية البيان هو العلم بنفس التكليف شرعا أو عقلا ، مع حكم العقل بلزوم اطاعة شخص الامر المعلوم بمتعلقه لا العلم بملاكه ، فتحصيل البراءة القطعية عنه يكون لازما عقلا.
وثانيا : على تقدير ارجاع الامر الى ملاك الامر نقول : انّ الملاك ـ وهو الغرض الداعي الى الامر ـ بسيط ، نظير ازالة الصفراء في أمر الطبيب بشرب الدواء وان لم يكن شخصه معلوما تفصيلا في الاوامر الشرعية ، فبعد العلم بمثل ذلك الغرض البسيط المتعلق بشخص الامر وانّ الامر لا يسقط بدون تحصيله ـ لاستحالة تخلف المعلول عن علته ـ لا بد عقلا من تحصيل شخص الغرض [ من ] (٢) هذا الامر بالقطع ، كي يحصل القطع بسقوطه.
ومع دوران تحصيله بين الامرين ـ ولو كانا من قبيل الاقل والاكثر ـ لا اشكال عقلا في لزوم الاحتياط كي يتيقن معه تحصيله ، كما في جميع موارد الشك في المحصل ولو كان بالنسبة الى المأمور به ، فضلا عن الغرض.
مضافا الى دورانه بين المتباينين فيما نحن فيه ، لكون اتيان المأمور به بداعي الامر واتيانه بدونه نحوين من الوجودين ، لا يكون أحدهما جزءا من
__________________
(١) في الاصل الحجري ( عن ).
(٢) في الاصل الحجري ( عن ).