فالحاصل : ان ليس فيما نحن فيه ما يقبل الجعل من البدء الى الختم [ في ] (١) كيفية الاطاعة والغرض ، بخلاف تلك المسألة ، كالحكم الوضعي بلا تصرف في الغرض ـ ولو بالواسطة كما عرفت ـ بعد احراز كون الشارع في مورد من الموارد بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ومع ذلك قد سكت عن المشكوك.
ويومي اليه ما عن شيخنا العلاّمة في مقدمات الانسداد في الجواب عن من أورد على الاحتياط بمخالفته للاحتياط ، لاستلزامه الاخلال بقصد الوجه من قوله :
« وفيه : أولا : انّ معرفة الوجه مما يمكن ـ للمتأمل في الادلة [ و ] في اطلاقات العبادة وفي سيرة المسلمين و [ في ] سيرة النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام مع الناس ـ الجزم بعدم اعتباره حتى مع التمكن من المعرفة العلمية ... الخ » (٢) لوضوح عدم ارادته الاطلاق اللفظي لما عرفت.
ولما ذكره الشيخ قدسسره ـ في العلم الاجمالي في عدم وجوب الاحتياط بالتكرار وغيره ـ بمنافاته لقصد التميز بقوله :
« مع امكان أن يقال : انّه اذا شك ـ بعد القطع بكون داعي الامر هو التعبد [ بالمأمور به ، لا حصوله بأيّ وجه اتفق ـ في ان الداعي هو التعبد ] (٣) بايجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد ، أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره ، [ فالاصل ] (٤) عدم سقوط الغرض الداعي إلاّ بالثاني ، وهذا ليس تقييدا في دليل
__________________
(١) في الاصل الحجري ( و).
(٢) فرائد الاصول ١ : ٤١٧.
(٣) في الاصل الحجري ( و) ، وقد صححناه من فرائد الاصول.
(٤) في الاصل الحجري ( ان الاصل ).