[ منها ] (١) معا ، مع عدم الاجزاء بالمعنى الاول وهو سقوط التعبد بالامر.
وامّا لو كان بالمعنى الثاني ـ وهو سقوط القضاء ـ فحينئذ لو كان الامر بالاعادة أو القضاء بلا غرض فيلزم اللغو ؛ وان كان للغرض الاول فان كان غير حاصل من المأتي به لقصوره عن افادته فهو خلف ، وان كان حاصلا فهو تحصيل الحاصل ؛ وان كان لغرض آخر فهو ممكن خارج عن محل النزاع.
ومخالفة عبد الجبار (٢) لا يعلم بتحققها ، فيمكن حمل كلامه على الغرض الاخير ، بأن يكون الامر باتيان مثل المأتي به ثانيا ـ في الوقت أو في خارجه ـ لمصلحة اخرى ؛ ولا مشاحّة في تسميته اعادة للامر الاول أو قضاء.
١٦٠ ـ قوله : « ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي اليه ... الخ ». (٣)
أقول : بقاؤه بنحو [ التخيير ] (٤) بين امتثاله بالمأتي به أولا ابقاء وبالفرد الآخر احداثا ، لا التخيير بينهما احداثا كما كان من أول الامر ، لكونه راجعا الى طلب الحاصل أيضا بعد تعلق الامر بالطبيعة ، بخلاف التخيير بين ابقاء الفرد الاول على القابلية بعدم الاتيان بالمزاحم وبين الاحداث ، لعدم تعلق الطلب حينئذ بعين ما تعلق به أولا ، فلا يلزم طلب الحاصل في نفس الطبيعة لاختلاف عدلي التخيير ثانيا مع طرفيه أولا ، ولا في الغرض لعدم حصوله بعد على الغرض بل لا بد من بقاء الامر بالمعنى المذكور وإلاّ للزم عدم تبعيته للغرض وهو خلف ؛ فكما انّ حدوثه
__________________
(١) في الاصل الحجري ( عنها ).
(٢) الاحكام ٢ : ٣٩٥ ـ ٣٩٦ في البحث الرابع في مقتضى صيغة الامر ، في المسألة السابعة ؛ والجزء ٢ يبدأ من صفحة ٢٤٥ ؛ فواتح الرحموت المطبوع بذيل المستصفى ١ : ٣٩٣ السطر ١٥ و ٣٩٤ السطر ١٦ ؛ منتهى الوصول والامل : ٩٧. ثم ان كثيرا من الاصوليين قد نسبوا المخالفة الى ابي هاشم ايضا ، منهم العلامة في مبادئ الوصول : ١١١ والرازي في المحصول ٢ : ٤١٥ المسألة الثالثة.
(٣) كفاية الاصول : ١٠٧ ؛ الحجرية ١ : ٧١ للمتن و ١ : ٧٥ للتعليقة.
(٤) في الاصل الحجري ( التأخير ).