بعده.
وتوهم : عدم جريان حكم العقل بالبراءة ، للشك في حصول الغرض بعد اتيان المبدل فيرجع الى الشك في حصول الامتثال لو لم يأت بالمبدل اعادة.
مدفوع : بعد العلم بـ [ أنّ ] الغرض الفعلي أزيد من المقدار الحاصل بالبدل ؛ مضافا الى عدم الاثر الشرعي ، لعدم سقوط الغرض لو رجع الى استصحابه. وامّا امتثال الامر بالبدل فلا يتوقف على الاتيان بالمبدل بعد عدم كونهما من قبيل الاقل والاكثر الارتباطيين ، وحينئذ فيشك في وجوب الزائد من أول الامر.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الامر بالمبدل واجبا مشروطا بالاختيار أو معلقا مع كون عنوان الاضطرار والاختيار ـ نظير السفر والحضر ـ من قبيل تعدد الموضوع أو مطلقا بلا تعدد الموضوع ولكن مع كون الامر تخييرا شرعيا مرددا من أول الوقت بين المختار وحده في آخر الوقت وبين صلاة المضطر في الاول مع الشك في كونه بوحدته عدلا للمختار أو معه ، كما لو شك في طرف من الامر التخييري بين تعلقه بالاقل أو بالاكثر غير الارتباطي.
ولا فرق بين كون مشكوك الدخل مباينا مع العدل المعلوم أو متحدا ، خصوصا لو قلنا بتعدد الامر في الواجب التخييري. نعم لو كان التخيير عقليا والدوران في الافراد المحصلة للطبيعة ، يكون الدوران في نظير الدوران بين التعيين والتخيير ، فلا مجرى للادلة العقلية.
وامّا النقلية : فلا اشكال في جريان حديث الرفع في المبدل بالنسبة الى وجوبه التعييني بعد اتيان البدل ؛ هذا كله بالنسبة الى الاعادة.
وامّا القضاء : فلا اشكال في جريان البراءة فيه مطلقا ، ويكون الشك في وجوبه التعييني دونه في الاعادة ، لكونه فيها في وجوبها التخييري بالنحو الذي عرفت.