مدفوع : بأنّ الشرطية والجزئية مما تنالهما [ يد ] الجعل بتوسيط منشأ انتزاعهما وهو وجوب المركب ، وكل ما كان كذلك فيصح الجريان فيه ؛ فبعد حكومته على دليل الشرط تكون الصلاة واجدة له حقيقة.
ودعوى : انّ وجوب الاعادة بعد كشف الخلاف لا ينافي الاستصحاب ، بعدم كون الاعادة نقضا بالشك بل باليقين بالنجاسة الواقعية حال الصلاة.
مدفوعة : برجوعها الى عدم التسلّم لحكومة الاستصحاب على دليل الشرط وتوسعته الى الطهارة الظاهرية أيضا ، إذ معه تكون الصلاة مجتمعة للاجزاء والشرائط المعتبرة بلا فقد شيء منها كي يستلزم الاعادة. نعم يصح ذلك بالنسبة الى الصلاة الواقعة بعد كشف الخلاف ، لعدم كونها واجدة للشرائط حينئذ كما لا يخفى.
ويؤيد ما ذكرنا بعض فقرات صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب « قال ... قلت : فان ظننت انّه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : لم ذلك قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض بالشك أبدا ... الخ » (١) فحكمه عليهالسلام بعدم الاعادة معللا بعدم جواز نقض اليقين بالشك لا يتم إلاّ باقتضاء الامر الاستصحابي لتوسعة الشرط.
ثم انّ المراد من التوسعة في الحكم الفعلي وتعميمه بالنسبة الى الطهارة الظاهرية مع الشك ـ مع حفظ الاشتراط الواقعي بالنسبة الى الطهارة الواقعية ـ اقتضاء ، لا توسعة نفس الشرط الواقعي ، لاستلزامه التصويب وخروج المسألة عما نحن فيه من اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء.
وما ذكرنا من كون الحكومة توسعة وتضييقا في المرتبة الفعلية هو مراد
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ : ٤٢١ باب تطهير البدن والثياب من النجاسات الحديث ٨.