الاستاذ العلاّمة دام ظله في فوائده (١) في باب الاستصحاب في شرح رواية زرارة من تعبيره من الطهارة الظاهرية بالشرط الواقعي مفهوما ومنطوقا فانّه قال مرة :
« والتحقيق في حل الاشكال أن يقال : الطهارة الخبثية ليس بشرط واقعي » ، واخرى : « وبعبارة اخرى : يعتبر في الصلاة واقعا احراز الطهارة لا نفسها مع الالتفات اليها ، وبدونه لا يعتبر أصلا » ، وكذا بعض عباراته الموهمة ؛ ولكنه يظهر مراده مما ذكر من بعض أجوبته الاخيرة من الايرادات المذكورة في كلامه فراجع.
ثم انّه لا فرق في تحكيم الدليل الوارد في الجزء والشرط بين كون ذلك الدليل على نحو العموم كما في الاصول على ما عرفت ، أو على نحو الخصوص كما لو ورد الدليل على انّه تحل الصلاة بمشكوك النجاسة أو الحريرية ، فانّه يفهم انّ امتثال الصلاة المأمور بها يحصل بالمشكوك ؛ فلو كانت الطهارة شرطا كان ذلك توسعة لدليله ، أو النجاسة مانعا فيكون تضييقا بالنسبة اليه.
ودعوى : التفرقة بين الدليل الخاص والعام ، بامكان حمل الاول على تعدد الواقع المستكشف بقوله عليهالسلام : « يحل في المشكوك » (٢) دون الثاني ، للقطع بعدم تعدده في موارد الاصول ، وحينئذ فيحكم في الاول بالاجزاء دون الثاني.
مدفوعة : بأنّ الجمع ـ بالحمل على تعدد الواقع ـ انما هو على تقدير التعارض بينهما عرفا دون ما لم يكن كذلك ، لظهور الدليل الظاهري بكفايته عن الواقع بدلا عنه ، ولا فرق في ذلك بين الدليل الخاص والعام كما لا يخفى.
تنبيه : اعلم انّ استفادة الاجزاء بالنسبة الى الامر الظاهري انما هو على
__________________
(١) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ، والطبعة الحجرية : ١٨١.
(٢) ليس هذا لفظ رواية وانما هو عنوان متصيد من العمومات الروائية ، من مثل : « كل شيء هو لك حلال » وغيره.