تقدير قيامه بالجزء أو الشرط أو المانع ؛ وامّا لو قام على وجوب أمر مباين للمأمور به الواقعي كالجمعة الثابتة بالاستصحاب مقام الظهر في زمان الغيبة فلا اشكال في عدم الكفاية بعد كشف الخلاف.
والسرّ : عدم النظر للأمر الظاهري بالنسبة الى المأمور به الواقعي بأن يكون حاكما على دليله أو مقيدا له كما عرفت في الأجزاء أو الشرائط ، حيث انّ اثبات وجوب الجمعة ظاهرا بالاستصحاب لا تعرّض له بالنسبة الى وجوب الظهر نفيا واثباتا كي يحتمل كفايته.
ودعوى : انّ مقتضى العلم بعدم تعدد التكليف إجزاء الامر الظاهري عن الواقع.
مدفوعة : بأنّ العلم انما هو بعدم تعدده واقعا ، وأما بعد كشف الخلاف فلا منافاة بين وجوب الجمعة ظاهرا ـ ما دام الشك ـ ووجوب نفس الواقع فعلا بعد كشف الخلاف وان لم يتنجز على المكلف ما دام الشك. لكن ليس ذلك للمنافاة بينه وبين الحكم الظاهري كي لا يصير فعليا بعد انكشاف الخلاف أيضا ، بل للجهل به ، فبعد صيرورته معلوما يصير فعليا بمقتضى الغاية في نفس أخبار البراءة مثل قوله عليهالسلام : « حتى تعرف انّه حرام » (١) واطلاق الدليل الواقعي.
وتوهم : امكان تدارك مصلحة الواقع ـ وهو وجوب الظهر ـ فلا يصير فعليا بعد تدارك مصلحته.
يدفعه : الاطلاق ، مع اطلاق دليل القضاء ، ولا بأس بالتمسك به في الشبهة المصداقية لما تقرر في محله من جوازه في المخصص اللبي ، وهذا بخلاف ما اذا شك في اتيان نفس الواجب ـ كما في الامر الاضطراري أو الظاهري بناء على
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٦٠ باب ٤ من ابواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.