السببية ـ لكون الشك فيه في نفس عنوان العام بعد كونهما من افراده في مقام الاثبات ، فلا يقاس ما نحن فيه [ بما ] (١) لم يكن المأتي به من افراد العام اثباتا كما لا يخفى. نعم لو قام اجماع على وحدة التكليف ظاهرا أيضا فلا بأس بالاجزاء.
المقام الثاني : في الطرق والامارات وهي على قسمين : لأنها امّا أن تكون مؤدّية الى وجوب أمر مباين للمأمور به الواقعي ، وامّا أن تكون مؤدية لجزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له أو مانعيته عنه.
امّا الاول : فنقول : انّ ما كان منها بلسان التوسعة للشرط والجزء الواقعيين تنزيلا لما قامت عليه منزلتهما ، كما لو قامت الامارة على انّ ما بين المشرق والمغرب قبلة للجاهل بها فالظاهر انّها كالاصول في الإجزاء ، فيكون الحكم الفعلي للجاهل على تقدير الخطأ عن القبلة الحقيقية هو ذلك بنحو التوسعة للشرط الواقعي في مقام الفعلية كما مر في الاصول.
وأمّا [ الثاني : أي ] ما لم يكن من الامارات كذلك : بأن قامت على تعيين الجزء والشرط الواقعيين لا بما هما شيء في قبال الواقع ، وحينئذ فلو خالفا عنه :
فان كان دليل اعتبارها دالا على وجوب الأخذ بمؤداها مطلقا لا بلحاظ نظرها الى الواقع ـ وان كانت بنفسها ناظرة اليه كما في قاعدة اليد والقرعة وأصالة الصحة وغيرها من القواعد التعبدية ـ فالظاهر انّها تكون مثل القسم الاول في الاجزاء اثباتا بحسب دليل اعتبارها ، ويستكشف قيام المصلحة بها بنحو من الانحاء التي كانت مجزية عن الواقع ثبوتا.
وان كان دالا على حجيتها بلحاظ طريقيتها الى الواقع فالظاهر عدم الاجزاء ،
__________________
(١) في الاصل الحجري ( مما ).