لعدم توسعة دائرة الواقع بها في مقام الفعلية أصلا لعدم حجيتها تعبدا ، بل بما هو طريق صرف بحيث لم يلاحظ لها نفسية ، فاذا أخطأت كان التكليف الواقعي المتوجه الى المكلف الذي لا بد من امتثاله باقيا بحاله ، والمفروض عدم الاتيان بنفسه ولا ببدله.
واحتمال : انطباق مؤدّى الامارة على عنوان ذي مصلحة متداركة لمصلحة الواقع ، فيشك في فعليتها بعد انكشاف الخلاف بعد ما لم يكن فعليا قبله.
يدفعه : اطلاق دليل الواقعيات ، واطلاق الغاية المذكورة في أدلة البراءة الدالة على فعليتها بمجرد العلم بها.
فان قلت : لازم ما ذكرت من اطلاق الغاية عدم الاجزاء في نفس أدلة الاصول أيضا ، لأنها دلت على ثبوت المغيّا ما دام لم ينكشف الخلاف وامّا بعدها فيصير نفس الواقع فعليا بمقتضاها.
قلت : انّ ما ذكرت من تقييد الحكم في المغيّا بعدم حصول الغاية ـ على القول بالمفهوم فيها ـ فانّما هو بالنسبة الى بعد الغاية دون ما قبلها.
مثلا : يكون مفاد « كل شيء طاهر حتى تعلم انّه قذر » انّ الطهارة الظاهرية والحكم بها ، الذي لازمه توسعة موضوع الدليل الدال على اشتراط الطهارة الواقعية ؛ انما يكون الى زمان العلم بالقذارة امّا بعده فيكون الشرط هو الطهارة الواقعية فقط ، ولازم ذلك إجزاء الطهارة الظاهرية عن الطهارة الواقعية وبدليتها عنه بالنسبة الى الاعمال المشروطة بها الواقعة قبل العلم بها ، وقضية البدلية سقوط الاعادة والقضاء عن الواقع.
فان قلت : انّ الغاية المذكورة دلّت على فعلية كل ما تعلق العلم به ، ومن المعلوم انّه متعلق بالنجاسة السابقة المحكومة ظاهرا بطهارته ، ولازم الفعلية كذلك اعادة العمل السابق لو انكشف الخلاف في الوقت وقضائه لو انكشف في خارجه.